المركز العربي للتحكيم في السويداء .. قفزة نوعية في فصل المنازعات التجارية والاقتصادية

يعتبر المركز العربي للتحكيم القضائي الذي افتتح رسميا في محافظة السويداء أواخر تموز الماضي قفزة نوعية لحل المنازعات التجارية والاقتصادية المحلية والدولية بشكل يوازي النظام القضائي الرسمي الذي يكمله ويخضعه لرقابته ويشرف على تنفيذ أحكامه.
وقال المحامي نجيب عباس مسعود مدير المركز.. إن مهام المركز تتمثل بإدارة وتنظيم الفصل في المنازعات المعروضة عليه بالسرعة الممكنة وتقديم المشورة في صياغة العقود للعاملين في الميادين الاقتصادية والاستثمارات والمقاولات وتنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات علمية تتعلق بالتحكيم واتخاذ القرارات وفق العدالة والاستقلالية والحياد.
وحول شروط طلب التحكيم بين مسعود أنه يتوجب أن يكون طلب التحكيم مكتوبا ومتضمنا اسم طالب التحكيم ومهنته وعنوانه واسم المحتكم ضده المدعى عليه ومهنته وعنوانه مرفقا بالأوراق الثبوتية التي تتضمن شرط التحكيم وبالبيانات المؤيدة للطلب وعدد المحكمين الذين تم الاتفاق عليهم وكيفية اختيارهم.
وأوضح أن إجراءات التحكيم في المركز تتطلب تطبيق القواعد المنصوص عليها في قانون التحكيم رقم (4) لعام 2008 وإبلاغ الأطراف بمكان وزمان جلسات التحكيم والمرافعة أمام هيئة التحكيم بشكل سري ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك و للمتخاصمين الحق في توكيل محامين عنهم للمرافعة بموجب وكالة خاصة كما يجوز لهم الاستعانة بالمستشارين.
ولفت مسعود إلى أن إصدار الحكم الفاصل في النزاع يكون خلال المدة التي اتفق عليها أطراف النزاع وإلا فإن الحكم يصدر خلال مدة أقصاها 180 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة لهيئة التحكيم.
ولفت مدير المركز إلى أن أتعاب التحكيم تقدر بناء على اتفاق هيئة التحكيم وأطراف النزاع وفي خلاف ذلك تحدد وفقا لنظام المركز حيث تؤخذ الأتعاب من المتخاصمين حسب حجم القضية.
ويضم المركز العربي للتحكيم هيئة عامة ومجلس إدارة ودائرة مالية وإدارية وتتكون الهيئة العامة من الأعضاء المنتسبين وتتمتع بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وإقرار النظام المالي للمركز وتعديل رسم الانتساب والاشتراك السنوي ومناقشة وإقرار التقرير السنوي والميزانية والحساب المالي الختامي فيما يتألف مجلس الإدارة من خمسة أعضاء.
ويختص مجلس الإدارة بتعيين العاملين أو التعاقد معهم وتحديد أجورهم ومكافآتهم كما يجوز التعاقد مع أي من أعضاء الهيئة العامة أو خارجها إضافة إلى تنفيذ قرارات الهيئة العامة وتحديد اجتماعاتها وإدارة أعمال وأموال المركز واقتراح الموازنة السنوية وإقرار قبول المنتسبين وتنسيق التعاون مع مراكز التحكيم الأخرى و تعزيز ثقافة التحكيم واقتراح تعديل رسوم الانتساب والاشتراك وتحديد لائحة الرسوم والمصاريف والأتعاب والسجلات والنماذج المتعلقة بعمل المركز.
ويرأس مدير المركز الذي يشترط أن يكون عربيا سوريا منذ 5 سنوات على الأقل وحائزا على شهادة الحقوق ومارس العمل القانوني مدة لا تقل عن 15 عاما اجتماعات المركز وهيئته العامة ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها المجلس ويمارس حق التقاضي باسم المركز ويمثله لدى جميع الدوائر الحكومية والخاصة.
يذكر أن المركز أشهر بقرار من وزير العدل في 27- 3- 2010 حيث جاء بناء على أحكام قانون التحكيم رقم (4) لعام 2008 وهو مركز دائم يتمتع بالشخصية الاعتبارية.
شام نيوز - سانا


