محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية تقر بحق الفلسطينيين في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية

سياسية و ميدانية

الجمعة,٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٤

قررت محكمة العدل الدولية في جلستها، الجمعة، فرض تدابير مؤقتة فورية على (إسرائيل) بهدف منع انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، كما رفضت المحكمة طلب (إسرائيل) رد الدعوى في القضية المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، وأن لجنوب أفريقيا الحق في رفع الدعوى.

وقالت رئيسة المحكمة القاضية جوان دونوغو إن بعض الأفعال المرتكبة في غزة الواردة في الدعوى، يمكن أن تندرج ضمن أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية، وإن الفلسطينيين يشكلون مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية متميزة، وبالتالي هم مجموعة محمية بالمعنى المقصود في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، ووفقاً لمصادر الأمم المتحدة، يبلغ عدد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة أكثر من مليوني نسمة، ويشكل الفلسطينيون في قطاع غزة جزءاً كبيراً من المجموعة المحمية.

وأعربت المحكمة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في قطاع غزة، مطالبة (إسرائيل) باتخاذ تدابير فورية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، واتخاذ تدابير وقائية لمنع أي تدمير للأدلة والالتزام بالمادة 2 و3 من اتفاقية منع الإبادة، و تقديم تقرير للمحكمة بشأن تنفيذ التدابير المذكورة خلال فترة شهر منذ اليوم.

من جانب آخر رحبت حكومة جنوب إفريقيا بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية واعتبرته انتصاراً حاسماً لسيادة القانون ومنعطفاً هاماً في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني.

محكمة العدل الدولية
فلسطين
غزة
الاحتلال الإسرائيلي
لاهاي
جنوب إفريقيا