الرئيس الاسد يصدر قانون المحاكم الادارية للبت في المنازعات

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 13 بإحداث محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية المنصوص عليها في المادتين 143 و160 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 في المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة.
وإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 13 من قانون مجلس الدولة رقم 55 وتعديلاته،
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 والمنصوص عنها في المادة 143 منه والمنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة ج من المادة الرابعة من القانون رقم 1 لعام 1993. ولم يتغير الاختصاص للبت في الدعاوى المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون والمنظورة أمام محاكم البداية في المحافظات بتاريخ هذا القانون ,قفبقي قائما حتى صدور الحكم النهائي بها.
هذا وتستمر محاكم البداية في مركز كل محافظة بالنظر في الدعاوى المذكورة كما هو عليه سابقاً إلى حين إحداث المحاكم الإدارية فيها.