العزاوي: عمليات الترشح تسير بشكل جيد

تنتهي الأربعاء فترة الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012 الذي سيجري وفقا لقانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 2011 وتعديلاته حيث سيشرف على انتخاب أعضاء مجلس الشعب لهذا الدور وللمرة الأولى اللجنة العليا للانتخابات وهي لجنة قضائية مستقلة ولجان قضائية فرعية في الدوائر الانتخابية بالمحافظات.
وحدد القانون قواعد وإجراءات وشروط الدعاية الانتخابية للمرشحين الذين قبل ترشيحهم للانتخابات وكذلك العقوبات والجرائم الخاصة بها.
وقال المستشار خلف العزاوي رئيس اللجنة العليا للانتخابات في لقاء مع وكالة سانا إنه يحق للمرشح الذي قبل ترشيحه إذاعة نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج عمله موقعا من قبله وتقديم نسخة من هذه النشرات والبيانات إلى اللجنة الفرعية ولا يجوز أن تتضمن الدعاية الانتخابية أي دلالات مذهبية أو طائفية أو اثنية أو قبلية كما أنه لا يجوز ان تتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة ولا يسمح للمرشح استخدام وسائل الإعلام الخارجية في دعايته الانتخابية على أن تتوقف هذه الدعاية قبل أربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب في 7-5- 2012 موضحا أنه لا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية سواء بنفسه او بواسطة الغير.
وبين المستشار العزاوي أن الجهات المحلية المعنية تقوم بتحديد أمكنة خاصة للصق الصور والبيانات والنشرات والبرامج الانتخابية وتخصص في هذه الأمكنة مساحات متساوية للمرشحين أو قوائمهم إذ لا يجوز لصق أو تثبيت أو عرض الصور والبيانات والنشرات الانتخابية على جدران الأبنية العامة أو الخاصة ودور العبادة أو خارج الأمكنة المخصصة لها وكذلك لا يجوز كتابة أسماء المرشحين أو أي دعاية انتخابية على الجدران تحت طائلة المساءلة القانونية موضحا أن المادة 32 من قانون الانتخابات نصت على أن الاجتماعات الانتخابية حرة ولا يجوز فرض أي قيود على عقد هذه الاجتماعات شريطة إخطار وزارة الداخلية أو أي من وحداتها الشرطية قبل عقد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
كما بين رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه لا يجوز لأي موظف عام أو أي من العاملين في الدولة أو لدى وحدات الإدارة المحلية أو رجال السلطة العامة ومن هو في حكمهم أن يقوم خلال الحملة الانتخابية أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم الانتخابية أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية مشيرا إلى أن المادة /34/ من قانون الانتخابات أكدت أنه يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير أو استخدام أي من الوسائل والأدوات المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية والجهات العامة وأماكن العبادة في الحملة الانتخابية للمرشح ولا تدخل في ذلك الأمكنة التي تضعها الدولة ووحدات الإدارة المحلية بشكل متساو تحت تصرف المرشحين والأحزاب السياسية.
وحول الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية لفت المستشار العزاوي إلى أن القانون رقم 66 تاريخ 29-12-2006 الناظم للدعاية الانتخابية حدد سقف الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية في كل دورة انتخابية للمرشح بمبلغ قدره ثلاثة ملايين ليرة وانه يجب على المرشح خلال ثلاثة أيام من استلامه الوصل النهائي أن يعين مفوضاً مالياً تناط به حصراً صلاحية هذا الانفاق على الدعاية الانتخابية على أن يقدم المفوض المالي إلى اللجنة الفرعية كشفاً حسابياً وتقريراً بأعماله ويسلم المرشح نسخة عنهما لتقوم اللجنة الفرعية في الدائرة الانتخابية بتدقيق الكشوف والتقارير المقدمة إليها وإذا تبين لها مخالفة أحد المرشحين الفائزين لأحكام سقف الإنفاق المالي عليها عندئذ الطعن بصحة انتخابه.
وفيما يخص جرائم الانتخاب أوضح المستشار العزاوي أن المادة 52 من قانون الانتخابات العامة نصت على أن كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين ألفا إلى خمسين ألف ليرة وبإزالة الضرر في حين تكون العقوبة بالغرامة من خمسين ألفا الى مئة ألف ليرة إذا كان الإعلان عن طريق الكتابة على الجدران وبإزالة الضرر في حين نصت المادة /53/ على أنه يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف الى خمسة وعشرين ألف ليرة كل من اقترع وهو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب أحكام قضائية مبرمة أو من اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
وأكد العزاوي أنه يعاقب كل من يقوم بتسخير أو استخدام أي من الوسائل والأدوات المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية والجهات العامة وأماكن العبادة في الحملة الانتخابية للمرشح حسب المادة /54/ بالغرامة من خمسة وعشرين ألفا الى خمسين ألف ليرة.
ولفت رئيس اللجنة العليا للانتخابات الى أن قانون الانتخابات العامة نص في مادته /55/ على أن كل شخص في عضوية اللجان الانتخابية مكلف بتلقي أوراق التصويت أو إحصائها أو فرزها إذا قام بأخذ أوراق منها بطريقة غير مشروعة أو أضاف إليها أو أفسدها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها يعاقب بالحبس من شهر الى سنة والغرامة من خمسة وعشرين ألفا الى خمسين ألف ليرة.
كما نص القانون في مادته /56/ على أن كل من اقتحم أو حاول اقتحام المركز الانتخابي بالقوة لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين أو اجبر ناخبا بالقوة أو التهديد بأي وسيلة لتغيير رأيه يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات والغرامة من خمسين ألف ليرة الى مئة ألف ليرة وتشدد العقوبة إلى حدها الاقصى إذا كان يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
وأشار المستشار العزاوي إلى أنه حفاظا على نزاهة وحرية العملية الانتخابية وشفافيتها فإن المادة /57/ من قانون الانتخابات العامة نصت على أن كل من يقوم بكسر صندوق الانتخاب قبل فرز أوراق التصويت الموجودة فيه أو تشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو يقوم بأي محاولة يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الانتخاب أو انتهاك سرية التصويت يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات والغرامة من خمسة وعشرين ألفا الى خمسين ألف ليرة وتشدد العقوبة الى حدها الاقصى إذا كان الفاعل من الأشخاص المكلفين بعضوية اللجان الانتخابية أو العاملين المعنيين بها أو من رجال السلطة المكلفين بحراسة صناديق الانتخاب.
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه ضمانا لديمقراطية العملية الانتخابية وحريتها فإن كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو حمله على الامتناع عن التصويت لقاء مقابل مالي أو بوساطة هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير في التصويت بشكل مباشر أو غير مباشر يعاقب بالحبس من عشرة أيام الى ثلاثة أشهر والغرامة من عشرة آلاف الى خمسة وعشرين ألف ليرة عملا بالمادة 58 من قانون الانتخابات العامة.
وأوضح أن كل من جمع بطاقات انتخابية أو أخذ أو أخفى أو اتلف أو افسد أي ورقة تتعلق بالعملية الانتخابية أو غير من نتيجة العملية الانتخابية بأي وسيلة أخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو بقصد إعادة الانتخاب يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من خمسة وعشرين ألفا إلى خمسين ألف ليرة وذلك وفقا للمادة 59 مؤكدا أنه يعاقب على الشروع بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.
عمليات الترشح في المحافظات تسير بشكل جيد
وطلب العزاوي أمس من رؤساء اللجان القضائية الفرعية بالمحافظات تزويد اللجنة العليا بقوائم عن عدد المرشحين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب في كل دائرة انتخابية على أن تتضمن القوائم أسماء المرشحين والفئة التي ينتمي إليها كل مرشح ومؤهله العلمي وعدد النساء المرشحات وذلك فور انتهاء المدة المحددة لتقديم طلبات الترشيح.
وأكد المستشار العزاوي في تصريح لوكالة سانا أن عمليات الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الشعب في المحافظات تسير بشكل جيد مرجحا أن يزداد الإقبال على الترشح خلال اليومين الأخيرين من المدة المحددة لقبول الطلبات.
وكان السيد الرئيس بشار الأسد أصدر في التاسع عشر من آذار الجاري المرسوم رقم 120 للعام 2012 القاضي بتمديد فترة الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012 لمدة أسبوع بدءا من يوم الخميس الواقع في 22/3/2012 ولغاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الواقع في 28/3/2012 علما أن المرسوم رقم 113 للعام 2012 حدد السابع من أيار المقبل موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب.