إخضاع السيارات غير المسجلة في سوريا لرسم المغادرة

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً باخضاع السيارات الخاصة غير المسجلة في الجمهورية العربية السورية والتي يملكها المواطنون السوريون لرسم المغادرة المحدد بالمادة «1-ج-2» من المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2009.
يذكر أن المادة المشار إليها تتضمن أن يستوفى رسم المغادرة ومقداره ألفا ليرة سورية عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.
وجاء القرار بناء على كتاب للسيد وزير المالية وعلى ما تقرر في جلسة لمجلس الوزراء.
تشرين