اداء وزارة الاقتصاد والتجارة السورية خلال العام 2010

 

ارتكز اداء وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2010 على اقامة شراكات ثنائية وتأسيس فضاءات اقتصادية مع تكتلات اقتصادية و دول عربية وأجنبية إضافة إلى اطلاق العديد من مجالس رجال الأعمال التي تشكل حجر الزاوية في بناء اي علاقة اقتصادية.

وتبنت الوزارة حزمة من القرارات تتعلق بتامين مستلزمات الانتاج الزراعي والسوق المحلية من بعض المواد الغذائية والاعفاء من الغرامات .

وفيما يلي ابرز النشاطات والقرارات خلال 2010 .

 4-2 اصدار قرار يقضي باعفاء من الغرامة للمواد الأولية اللازمة للصناعة التي رسمها الجمركي 5 بالمئة وما دون.

اصدار قرار يقضي بالسماح لكافة المستوردين باستيراد مادة بذار البطاطا من البند الجمركي 0701 استثناءً من أحكام القيد وذلك اعتباراً من الموسم الزراعي القادم وعلى أن يكون للمؤسسة العامة لإكثار البذار دور الإشراف الفني على هذه العملية شريطة الحصول على موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المسبقة ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.

21-2 اصدار قرار يقضي بتعديل المادة الأولى من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1000 تاريخ 7-5-2007 بحيث يتم السماح ببيع مادة شرابات الطاقة من البند الجمركي 2202 في كافة الأسواق .

6-3 اطلاق مجلس رجال الاعمال السورى الايطالى.

15-3 افتتاح الملتقى الاول لرجال الاعمال السورى المصرى.

28-4 اصدار قرار يسمح لأصحاب المشاريع الاستثمارية المشملة بأحكام القانون رقم 10 لعام 1991 أو المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 أو المشاريع الصناعية المرخصة على القانون رقم /21/ لعام 1958 باستيراد سيارة إسعاف واحدة جديدة وغير مجددة لم يمض على سنة صنعها أكثر من عامين تعمل على البنزين أو المازوت شريطة تسديد كافة الرسوم الجمركية والعمولة والرسوم الأخرى المتوجبة عليها أصولاً.

4-5 قبول طلب سورية للانضام لمنظمة التجارة العالمية بصفة عضو مراقب متجاوزة مرحلة أولى باتجاه العضوية الكاملة.

6-6 اطلاق اتحاد المصدرين السوريين.

19-7 اطلاق مجلس رجال الأعمال السورى الصينى.

25-7 اصدار قرار يقضي باستثناء المشاريع المقامة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 10 وتعديلاته والمرس وم التشريعي رقم /8/لعام 2007 من أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 158 تاريخ 29-1-1989 وذلك من شرط تسليم مادة خردة الحديد المستوردة إلى معمل حديد حماة لتصنيعها حديداً مبروماً لحسابهم شريطة استخدامها في منشآتهم حصراً.

23-8 اصدار قرار يلزم مستوردي المواد التالية الألبسة ،الأحذية، الأدوات الكهربائية، تدوين اسم المستورد على كل قطعة من المواد المذكورة أعلاه باللغة العربية ويجوز استعمال لغة أجنبية أخرى بجانبها.

29-8 اصدار قرار يوجب على كافة الفعاليات التجارية منتجي ومستوردي مادة السكر والرز إبرام عقود اتفاق مع مؤسسات وزارة الاقتصاد والتجارة ذات طابع التدخل الايجابي المؤسسة العامة الاستهلاكية المؤسسة العامة للخزن والتسويق وبيعهم مادتي الرز بنسبة 15 بالمئة من إجمالي الكميات المستوردة أو المنتجة من قبلهم وبالأسعار المحددة مركزياً لكل إجازة أسعار الجملة ووفق الحاجة الفعلية لهاتين المؤسستين من مادتي الرز والسكر.

كما يوجب على المؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق استجرار مادتي الرز والسكر من الفعاليات التجارية المنتجين والمستوردين وفق حاجتهم الفعلية لتوفيرها وبيعها لدى منافذ البيع التابعة لها وفق الأسعار المحددة مركزياً وبموجب عقود اتفاق منظمة ما بين المستورد أو المنتج والمؤسسة المعنية أو الاعتذار خطياً حسب حاجة المؤسسة للمادة.

25-11 اطلاق الدليل الشامل لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية باللغة العربية والموقع الإلكتروني لمديرية المنظمة في الوزارة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي في إطار مشروع تطوير السياسات التجارية والتحضير للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتقديم صورة واضحة لكل من متخذي القرار والفعاليات الاقتصادية والبرلمانيين والأكاديميين عن الاتفاقيات التي تشكل الأساس القانوني لمنظمة التجارة العالمية.

28-11 اطلاق مجلس رجال الاعمال السورى الهندي.

18-12 توقيع الاتفاق الإطاري لإنشاء منطقة تجارة حرة مع كتلة الميركوسور خلال قمة مجموعة دول الميركوسور التي عقدت في مدينة فوز دي اغواسو في البرازيل.

28 -12 اطلاق مجلس الأعمال السوري الاماراتي.

 

سانا