الإدارة المحلية تذكر بشروط الترشح للانتخابات لعضوية مجالس الإدارة المحلية

شام إف إم
أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة اليوم تذكير بالشروط الواجب توافرها في الراغبين بالترشح لعضوية مجالس الإدارة المحلية لقانون الانتخابات العامة.
وبينت الوزارة أن المرشح يجب أن يكون متمتعاً بالجنسية السورية منذ عشر سنوات على الأقل من تاريخ تقديم طلب الترشيح، وأن يكون متماً الخامسة والعشرين من عمره، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ويجب أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة، وأن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها أو ناقلاً موطنه الانتخابي إليها.
وأوضحت الوزارة أنه لا يحق الترشيح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة تحت طائلة إلغاء الترشيح في كل الدوائر.
وبينت الوزارة أن ترشح العمال يتم بإثبات صفة العامل من خلال وثيقة رسمية صادرة عن إحدى الجهات العامة أو القطاع الخاص الذي يعمل به، وبالنسبة للفلاحين يتم إثبات صفة الفلاح من خلال وثيقة رسمية من الاتحاد العام للفلاحين أو من قبل الجمعية الفلاحية المنتسب إليها.