الإدراة المحلية تشترط العزل الحراري لإعطاء أي رخصة بناء
أصدرت وزارة الإدارة المحلية تعميماً يلزم كافة الوحدات الإدارية والبلديات بعدم إصدار أي رخصة بناء مهما كانت صفته /تجاري/ سكني/ خدمي / مالم تتضمن الإضبارة الفنية المصدقة من نقابة المهندسين دراسة للعزل الحراري .
وأشارت الوزارة في تعميمها الى أن الجهة الفنية المعنية لدى البلديات تتحمل مسؤولية المتابعة في تنفيذ أعمال الرخصة بكافة مراحلها ومطابقتها للدراسات الفنية المصدقة أصولاً وبحضور الجهة المشرفة والمعتمدة من نقابة المهندسين لافتة إلى ضرورة أن يقدم صاحب الرخصة ضمن وثائق طلب الترخيص تعهداً خطياً بتنفيذ متطلبات العزل الحراري تحت طائلة عدم منح إجازة سكن وعدم الموافقة على الإفراز مما يترتب عليه عدم تسجيل أقسام العقارات لدى الدوائر العقارية .
وبينت الوزارة أن ذلك يأتي انسجاما مع توجهات الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطاقة وإشارة إلى المادة التاسعة من قانون الحفاظ على الطاقة رقم / 3/ لعام 2009 المتضمن إجراءات الحفاظ على الطاقة في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية وبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 19/ب/5013/5 تاريخ 22/11/2007 حول اعتماد المتطلبات التصميمية الواردة في كود العزل الحراري للأبنية في سورية اعتباراً من 1/1/2008 وضرورة إرفاق كل رخصة بناء بدراسة العزل الحراري لتنفيذها في معرض إنشاء البناء إضافة للإجراءات التي قامت بها وزارة الإدارة المحلية بالتنسيق مع المركز الوطني لبحوث الطاقة ونقابة المهندسين السوريين بانجاز العديد من الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر المختصة بمجال رخص البناء في الوحدات الادارية والبلديات وفروع نقابة المهندسين في المحافظات للإحاطة بمضمون كود العزل الحراري وصدور قرارات عن فروع نقابة المهندسين تقضي بإلزامية دراسة العزل الحراري للأبنية ضمن اضبارة الترخيص بداية عام 2008.
شام نيوز- سانا