"الإعدام" لمن دفن نفايات نووية فقتلت مواطناً في سورية


قدمت وزارة البيئة السورية مشروع قانون البيئة الجديد إلى رئاسة مجلس الوزراء التي أحالته بدورها إلى موقع «سورية التشاركية» لاستقطاب آراء المواطنين قبل اعتماد، ويتطلع القانون إلى إرساء القواعد الأساسية لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة وتحديد المهام المنوطة بالوزارة منفردة أو بالتعاون مع الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ أحكامه وأحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بالشؤون البيئية بما يحقق الأهداف المنشودة.

ووفقاً لصحيفة الوطن، فينص مشروع القانون على إحداث مجلس أعلى لحماية البيئة يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية 13 وزيراً ورؤساء اتحادات نقابات العمال والفلاحين والحرفيين، ورؤساء الغرف الصناعية والسياحية، إضافة إلى رؤساء هيئات التخطيط والتعاون الدولي والاستثمار ونقيب المهندسين الزراعيين ومعاون وزير الدولة لشؤون البيئة.


 
ومما جاء في فصل «المسؤوليات والعقوبات» من مشروع القانون كان نصّه على معاقبة «كل من ساهم أو ساعد في عبور النفايات النووية أو المشعة أو الخطرة إلى الجمهورية العربية السورية بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل وبالغرامة من عشرة ملايين ليرة سورية إلى عشرين مليون ليرة سورية.

ويقضي بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أدخل هذه النفايات بقصد إلقائها أو دفنها أو إغراقها أو إحراقها أو تخزينها في أراضي الجمهورية العربية السورية أو مياهها الإقليمية، وبعقوبة الإعدام إذا نجم عن هذا الإدخال وفاة إنسان، ويتم ضبط هذه المخالفات بالتعاون مع الجهات المختصة».

كما ينص فصل العقوبات حسبما ذكرت الصحيفة على معاقبة بالغرامة من 400 ألف ليرة سورية إلى مليونين صاحب المنشأة الخاصة ذات النشاط الصناعي أو الاقتصادي أو التنموي أو السياحي أو الخدمي أو المسؤول عن إدارتها، إذا كان نشاطه يسبب تلوثاً بيئياً، يؤدي إلى ضرر آني أو مستقبلي على صحة الإنسان وسلامته، أو إذا تخلص في الجمهورية العربية السورية من أي نوع من المخلفات الصلبة (الصناعية– الخطرة– الطبية) أو السائلة أو الغازية الناتجة عن نشاطه خلافاً لأحكام هذا المرسوم والمعايير والمواصفات والشروط والأنظمة البيئية الأخرى، أو استخدم المواد المقيدة في غير الاستخدامات المحددة والمسموح بها وتستحق العقوبة سواء تم التخلص من هذه المخلفات بتصريفها أو إلقائها أو إغراقها أو حرقها أو بأي صورة أخرى، وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس ثلاثة أشهر على الأقل، إضافة إلى مضاعفة الغرامة المحددة في هذا البند وتعتبر إزالة هذه المخالفة أثناء فترة المحاكمة سبباً مخففاً للعقوبة.

شام نيوز. الوطن