الاقتصاد تضع رسما على الصادرات لصالح اتحاد المصدرين

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة القرار رقم 3242 الذي يتضمن استيفاء رسم بمقدار واحد بالألف من قيمة الصادرات السورية المنصوص عليه في المادة 24 من القانون 27 لعام 2009 اعتبارا من بداية العام الحالي.
واستثنت الوزارة في قرارها 11 مادة من المواد والسلع من استيفاء هذا الرسم الجديد منها صادرات القطاع العام و العينات ومواد الدعاية المعدة للتوزيع المجاني وفق الأنظمة النافذة و المواد والسلع المصدرة مؤقتا بغرض العرض أو استكمال الصنع أو الإصلاح والإعادة وفق الأنظمة النافذة و الطرود البريدية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إضافة إلى البضائع المعاد تصديرها.
وتشمل المواد المستثناة الأمتعة الشخصية والهدايا عن طريق الشحن أو بصحبة المسافرين السوريين أو السياح أو الأجانب والتبرعات والمعونات العينية والسلع والمواد المصدرة من قبل السفارات والبعثات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية والكتب والنشرات الدورية التي تصدرها معاهد البحوث والمراكز العلمية المتخصصة بغرض الإهداء أو التبادل العلمي و الكتب المصدرة عن طريق الناشر أو المؤلف في حدود نسختين من كل كتاب اضافة الى احتياجات المشاريع المقامة في المناطق الحرة في السوق المحلية.
وأكدت الوزارة في قرارها ضرورة أن تقوم الأمانات الجمركية باستيفاء هذا الرسم لصالح اتحاد المصدرين السوري وتوريده شهريا لحساب الاتحاد.
شام نيوز- سانا