الاقتصاد تعفي 11 مادة من رسوم الصادرات

 

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً استثنت بموجبه إحدى عشرة مادة من المواد والسلع من استيفاء رسم الواحد بالألف من قيمة الصادرات السورية لمصلحة اتحاد المصدرين المنصوص عليه في المادة 24 من القانون 27 لعام 2007 والمواد المستثناة حسب القرار هي:

صادرات القطاع العام والعينات ومواد الدعاية المعدة للتوزيع المجاني وفق الأنظمة النافذة والمواد والسلع المصدرة مؤقتاً بغرض العرض أو استكمال الصنع أو الإصلاح والإعادة وفق الأنظمة النافذة والطرود البريدية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين ألف ليرة والبضائع المعاد تصديرها وفق الأنظمة النافذة والأمتعة الشخصية والهدايا عن طريق الشحن أو بضميمة المسافرين السوريين أو السياح أو الأجانب وفق الأنظمة النافذة والتبرعات والمعونات العينية والسلع والمواد المصدرة من قبل السفارات والبعثات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية والكتب والنشرات الدورية التي تصدرها معاهد البحوث والمراكز العلمية المتخصصة بغرض الإهداء أو التبادل العلمي والكتب المصدرة عن طريق الناشر أو المؤلف في حدود نسختين من كل كتاب واحتياجات المشاريع المقامة في المناطق الحرة من السوق المحلية، وتقوم الأمانات الجمركية باستيفاء هذا الرسم لمصلحة اتحاد المصدرين السوري وتوريده شهرياً لحساب الاتحاد.‏

 

شام نيوز- الثورة