الاقتصــــــــاد تسمح باستيراد المواد الأولية والآلات الصينية من غير بلد المنشأ

تعمل الحكومة على تقديم التسهيلات اللازمة للصناعيين بغية تأمين احتياجاتهم من المواد الأولية والآلات ومستلزمات الإنتاج وقطع التبديل، جاء ذلك من خلال القرار الأخير الذي صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة

 

 

والتي وافقت من خلاله بالسماح باستيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة والآلات ومستلزمات الإنتاج وقطع التبديل من غبر بلد المنشأ ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية وذلك استثناء من أحكام القرار 212 لعام 2009 بما فيها البضائع المستوردة من المناطق الحرة السورية والمنطقة الحرة السورية - الأردنية المشتركة للمواد المذكورة آنفاً.‏‏


‏‏

القرار جاء بناء على طلب اتحاد غرف الصناعة السورية والمتضمن طلب الموافقة على استثناء البضائع الواردة من المناطق الحرة والمواد الأولية والآلات ومستلزمات الإنتاج وقطع التبديل من أحكام حصر الاستيراد مباشرة من الصين الشعبية.‏‏

بالإضافة إلى الطلب المقدم من شركات الصناعات الهندسية وطلب استثناء المواد الأولية اللازمة للصناعة من أحكام القرار رقم 212 تاريخ 28/9/2009 وتعديلاته القاضي بحصر استيراد كافة البضائع ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية من بلد المنشأ مباشرة، بما فيها البضائع المستوردة من المناطق الحرة السورية والمنطقة الحرة السورية - الأردنية المشتركة.‏‏

واعتبر الصناعي محمد الشاعر القرار الصادر مساهمة لفتح آفاق جديدة للصناعيين وهو قرار مهم كونه يخفف الحصار المفروض على سورية، فيساعد على الاستيراد بطرق يسيرة بدون التقيد بحصار معين، خاصة أن القرار رقم 212 كان يشكل عائقاً أمام الصناعيين.‏‏

واقتصادياً يأتي هذا القرار في سياق توجهات الحكومة إلى تسهيل وتشجيع وتسريع كل ما من شأنه زيادة الإنتاج المحلي وتأمين مستلزماته.‏‏

وبحسب الباحث الدكتور عابد فضلية نائب عميد كلية الاقتصاد فإن القرار من شأنه رفع القدرة التنافسية محلياً وخارجياً.‏‏

وينوه فضلية أن القرار من صلب مقترحات لجنة التسعة المشكلة لدراسة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتي ما زالت كمسودة لم يبت بها بعد.‏‏

يذكر أن القرار 212 لعام 2009 كان قد حصر استيراد كافة البضائع ذات المنشأ الصيني من بلد المنشأ مباشرة فيما استثنى بمادته الأولى البضائع المستوردة من المناطق الحرة بما فيها السورية الأرنية ذات منشأ صيني، شريطة ان تكون واردة اليها من بلد المنشأ مباشرة، وكذلك البضائع المشحونة الممنوح بها اجازات استيراد قبل تاريخ صدور القرار المذكور وعلى أن يتم التحقق من صحة الوثائق من قبل الأمانات الجمركية المعنية وان تكون كافة الوثائق /شهادة المنشأ/ فاتورة / باقي الوثائق المطلوبة واردة من بلد المنشأ حصراً ومصدقة أصولاً ونتيجة اعتراض الكثيرين على هذا القرار، تراجعت وزارة الاقتصاد والتجارة بشكل جزئي عن قرارها رقم 212 واستثنت حالتين من أحكام القرار، وصار بإمكان من تنسحب عليه هاتين الحالتين ان يستورد البضائع الصينية من غير بلد المنشأ .‏‏

والحالة الأولى: مستوردات مشاريع الاستثمار المقامة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2008 فقد اعتبرت وزارة الاقتصاد ان هذه المستوردات مستثناة من تطبيق أحكام القرار 212 وتبقى خاضعة للأنظمة النافذة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 10 والمرسوم التشريعي رقم 8.‏‏

أما الحالة الثانية فهي: تنسحب على الحالات المعفاة من شرط الاستيراد من بلد المنشأ حين استيرادها من البلدان غير المجاورة، فهي غير مشمولة بأحكام القرار 212 ودون أي استثناء للحالات المعفاة من شرط الاستيراد من بلد المشنأ والقرار 212 كان جيداً لبعض المنتجات بينما يضر بالنسبة لاستيراد المواد الأولية وخاصة لصغار المنتجين والمتوسطين لان انتاج معامل الصين بكميات كبيرة وهذا لا يسمح للتاجر السوري ان يستورد كميات صغيرة وبذلك يلجأ المصنع السوري الى استيراد المواد الأولية عن طريق الشركات المجمعة في دول العالم التي قد تكون في الامارات أو دول أوروبية وهذا القرار منع ذلك.‏‏

من ناحية اخرى اعتبر القرار آنذاك ذا أهمية وينصب بالدرجة الأولى لمصلحة الصناعة الوطنية لما تعرضت له من الآثار السلبية نتيجة استيراد السلع والمواد الصينية المنشأ عن طريق دول أخرى، حيث كان يتم التلاعب في قيم هذه البضائع وذلك للتهرب من الرسوم الجمركية المستحقة أصولاً فيما لو أبرزت الوثائق والفواتير النظامية الصادرة مباشرة من الصين.‏‏

 

شام نيوز - الثورة