التحرش بالمرأة بنظر القانون

 

معاكسات وتحرش في الشوارع أو في حافلات النقل العام يقوم بها مراهقون ورجال من مختلف الأعمار يتعرضون بها للنساء والفتيات إما بقصد الإغواء والنيل منهن أو ربما عادة تعلموها من أقرانهم وترجع لسلوك مرضي في طبيعة الشخص المعاكس أو قد تكون تقليدا لما يرونه في الفضائيات لترجمته إلى أفعال في الواقع لا سيما ممن هم في سن المراهقة وعند الحديث عن هذه الظاهرة غالبا ما يكون الصمت سيد الوقف ، وقلة من الفتيات يصارحن لأحد من ذويهم فالخوف من ضياع المستقبل لمن كانت طالبة أو موظفة بمنعها من دراستها أو عملها‏  

وذكرت جريدة الفرات أن قانون العقوبات السوري اعتبرت هذه الظاهرة من الجرائم المخلة بالآداب العامة وقد نصت المادة /506/ من قانون العقوبات العام بمعاقبة مرتكب الأفعال المخلة بالحشمة أو من قام بفعل مناف للحياء والموجه لفتاة أو إمرأة بالحبس مدة /3/ أيام وبغرامة مالية قدرها /75/ ليرة سورية أو بالعقوبتين معا وبرأي أن نص هذه المادة جاء فقيرا لأن هذه الأفعال لا يمكن إيقافها إلا من خلال التربية الصالحة وغرس القيم والأخلاق الطيبة بالوسائل التربوية والمسؤولة عنها الأسرة ثم المدرسة

 

شام نيوز