التعليم العالي يعلن الحدود الدنيا لمعدلات القبول في الجامعات الخاصة

أصدر مجلس التعليم العالي الحدود الدنيا لمعدلات القبول في الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2010-2011, بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولائحته التنفيذية وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 وتعديلاته.

وحددت المادة الأولى من القرار معدلات القبول للطلاب الراغبين في التسجيل في الجامعات الخاصة السورية بدءاً من العام الدراسي 2010-2011 من حملة الشهادة الثانوية السورية أو ما يعادلها بعد طي علامة مادة التربية الدينية واختيار إحدى اللغتين (الانكليزية أو الفرنسية) بالنسبة للثانوية العامة.‏

واشترطت المادة الأولى 80 ٪ من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي للتسجيل في كلية الطب,‏ و75٪ من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي للتسجيل في كليتي طب الأسنان والصيدلة,‏ و70٪ من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي للتسجيل في كليات العلوم الصحية.‏ 

كما حددت 65٪ من مجموع الدرجات عن الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي للتسجيل في كليات الهندسة بمختلف فروعها, و75٪ من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية المهنية للتسجيل في كليات الهندسة بمختلف فروعها, و‏55٪ من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية العامة للتسجيل في باقي الكليات والاختصاصات, فيما اشترطت 65٪ من مجموع الدرجات بالنسبة للمهنية للتسجيل في باقي الكليات والاختصاصات.

واشترطت المادة الثانية من القرار أن تكون الشهادة الثانوية متفقة مع الاختصاص الذي يرغب الطالب التسجيل فيه وفق الأسس المعتمدة في قبول الطلاب في مجلس التعليم العالي, على ألا يزيد عدد المقبولين من حملة الشهادات المهنية على 5٪ من عدد الطلاب المحدد قبولهم سنوياً من مجلس التعليم العالي في كل كلية أو اختصاص أو برنامج.‏

وحددت المادة الثالثة عدم قبول أي طالب زيادة على العدد المحدد من قبل مجلس التعليم العالي في كل كلية بالجامعة ويدخل في حساب هذا العدد الطلاب المنقولين إليها والطلاب المقبولين وفق المنح المخصصة لوزارة التعليم العالي, بحيث لا يجوز القبول إلا وفق مفاضلة تتم بين المتقدمين في كل كلية أو اختصاص أو برنامج بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.‏

 ويجوز للجامعة الخاصة اقتراح معايير إضافية للقبول يقرها مجلس التعليم العالي في مطلع كل عام دراسي.

وتعتمد المعدلات السابقة من هذا القرار عند تغيير القيد أو التحويل المماثل بدءاً من العام الدراسي 2010–2011, أما عند التحويل المماثل من خارج القطر يشترط ألا يقل معدل الطالب عن 10٪ من المعدلات المحددة في المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة شرط الإقامة (ثمانية أشهر في العام الدراسي) والأحكام الواردة في المادة 51 من قواعد الاعتماد العلمي للجامعات الخاصة وتعديلاتها.