التفتيش تكتب تقريراً برئيس بلدية فاسد بـ2007 وتنفذه بـ2010

تناقلت الصحف مؤخرا خبر إعفاء رئيس مجلس بلدية حصين البحر بطرطوس من مهامه بناءً على تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الذي يتضمن نتائج تقصي وتحقيق حول المخالفات المرتكبة لدى مجلس البلدة.

وأهم ما جاء في تقرير هيئة الرقابة والتفتيش هو أن التقرير يعود إلى 16/9/2007 والسؤال هنا: لماذا تأخر إصداره إلى 4/11/2010 ومن المسؤول عن هذا التأخير؟!!

وهل علاقات عضو مكتب تنفيذي يطوله التقرير تصل إلى هذا المستوى من النفوذ لجهة التأخير؟!

يقول التقرير حرفياً:

بينت الخبرة الفنية التي استعان بها معد التقرير وجود عدة تجاوزات في رخص بناء تعود لعضو المكتب التنفيذي (ف. غ) تتمثل بوجود بروزات مغلقة في البناء موضوع الرخصتين (33-39) لعام 2004 والرخصتين (3-37) لعام 2005.

وجود تعد على الوجيبة الخلفية وإغلاق بروزات في البناء موضوع الرخصة /1/ لعام 2005.

وجود تعد على الوجيبة الجانبية في البناء موضوع الرخصة رقم 11 لعام 2004.

وجود تعد على الوجيبة الأمامية في البناء موضوع الرخصة رقم 40 لعام 2004 وهي كما بينتها الخبرة الفنية قابلة للتسوية بغرامة تعادل ضعف المنفعة باستثناء مخالفة التعدي على الوجيبة الأمامية التي تحتاج إلى عرض على لجنة تشويه المنظر العام ومن ثم إجراء ما يلزمه حيالها.

قيام بلدية حصين البحر بمنح المواطن (ف. غ) عضو المكتب التنفيذي في مجلس المحافظة رخصة بناء برقم 32 تاريخ 22/8/2004 لتشييد بناء على العقارين /1913-1914/ وهما لا يحققان الحد الأدنى المطلوب للترخيص وبذلك يعتبر كل منهما فضلة عقارية ولا يسمح بالبناء عليهما قبل إدغامهما مع العقارات المجاورة وحمّل معد التقرير مسؤولية منح الرخصة بشكل مخالف لنظام ضابطة البناء للمهندسة (ن. هـ) وارتأى حيال ذلك مساءلتها مسلكياً ووضع إشارة منع تصرف على صحيفة العقارين.

حصول المهندس (ف. غ) عضو المكتب التنفيذي على الموافقة اللازمة للعمل في بناء المقاسم وبيعها خارج مدينة طرطوس وإدارة محطة للوقود خارج أوقات الدوام الرسمي وذلك بالقرار رقم /598/ تاريخ 7/4/2004 الصادر عن رئيس مجلس المدينة.

اتضح لمعد التقرير أن المذكور مكلف لدى مديرية مالية طرطوس بالضريبة على مهنة تجارة العقارات وذلك عن جميع العقارات باستثناء العقارين /1914-347/ حصين البحر الأمر الذي يستوجب دعوة مديرية المالية بتكليف المذكور بضريبة الدخل عن المقاسم الناتجة عن العقارين.

انتهى معد التقرير بنتائج المعالجة إلى عدة مقترحات تأيدت من رئاستي القسم والفرع بطرطوس واعتمدت المقترحات وفق الآتي:

وضع التصرفات والمخالفات المنسوبة لعضو المكتب التنفيذي بتصرف محافظ طرطوس لاتخاذ ما يراه مناسباً بحق المذكور.. وإعفاء رئيس البلدية وفرض عقوبة الحسم من الأجر بنسبة 5% لمدة ستة أشهر بحقه مع المهندسة (ن. هـ) والمراقب الفني ( س. م. ر) وشرطي البلدية (أ.ع.ر).. ووضع إشارة منع تصرف على عقاري عضو المكتب التنفيذي لحين دمجهما أو إعادة تصحيح أوصافهما والطلب من مديرية المالية ضريبة دخل عن بيع المقاسم الناتجة عن العقارين السابق ذكرهما.

 

أخيراً

هناك حقائق لا بد من ذكرها لم ترد في التقرير وهي أن مخالفات عضو المكتب التنفيذي المذكور ليست في قرية نائية ولظروف اضطرارية بل هي على الشاطئ السوري وتباع شاليهات يصل ثمن المتر فيها لعشرات الآلاف من الليرات.

عادة عندما يخطئ رئيس بلدية في تطبيق القانون - خاصة القانون 59 المتعلق بمخالفات البناء- لا يكتفى بالإيقاف عن العمل بل السجن كما حدث أكثر من مرة في طرطوس..

ولماذا عندما يتعلق الموضوع بعضو مكتب تنفيذي تُسأل المهندسة التي منحت الرخصة فقط ولا يسأل هو؟

حقيقة لا نعرف ما الذي يمكن للمحافظ أن يتخذه من إجراءات بحق عضو المكتب التنفيذي ولكن المثير للاستغراب التأخر حتى الآن في اتخاذها علماً أن المحافظ أخّر سابقاً تنفيذ قرار تفتيشي بحق ( قريب لعضو المكتب التنفيذي المذكور) الأمر الذي اضطرنا للكتابة عنه وتسليط الضوء عليه للإسراع في تنفيذه.

 

 

شام نيوز- الوطن