الحكومة ترفع سعر المازوت إلى 20 ليرة سورية

اصدر الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (922) القاضي بتحديد الحد الأقصى لأسعار مبيع مادة المازوت الحر في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية التي يوجد فيها محطات ومراكز توزيع، وذلك عند البيع للمستهلك من جهات القطاع العام وجهات القطاع الخاص ، والأخرى بسعر 20 ليرة سورية لليتر الواحد ، وذلك بارتفاع وقدره 5 ل.س عن السعر الذي كان يباع فيه مسبقاً .
ونص القرار في مادته الثانية على أن تطبق أسعار مبيع المستهلك لجهات القطاع العام الواردة ضمن هذا القرار عند البيع لجميع الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي بما في ذلك وزارة الدفاع والبلديات والوحدات الإدارية والدوائر الوقفية.
وألزم القرار المكاتب التنفيذية بان تمارس صلاحياتها في تحديد أسعار مادة المازوت وذلك في المناطق والنواحي التي لا تتوفر فيها محطات ومراكز بيع المحروقات والتي يجري نقل المحروقات إليها بالوسائل الخاصة للمتعاملين فيها.
واخضع القرار مخالفو أحكامه للعقوبات المنصوص عنها بالقوانين النافذة ولا سيما القانون (123) لعام 1960 الخاص بشؤون التمويل والتسعير وتعديلاته والقانون رقم (2) لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك والمرسوم التشريعي (42) لعام 2008 والقرار رقم 3/م.و تاريخ 5/1/2009.
وأنهى القرار العمل بجميع الأحكام المخافة له ولا سيما القرار رقم 1545.