الحكومة تزيد من الثقة بالمناخ السوري

ضمن سعي سورية لاكمال المشهد التطويري  وبخاصة لجهة لجذب الرساميل والاستثمارت  أقر مجلس الوزراء بجلسته في جلسته الأسبوعية اليوم مشروع قانون يقضي بجواز تملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في الجمهورية العربية السورية وفق ضوابط وأسس ناظمة وإنهاء العمل بالقانون رقم 11 لعام 2008 .

 

بداية وقبل التطرق للقانون 11 قد لا يكون من بد في الإشارة إلى الحقوق العينية والتي تقسم إلى قسمين، أصلية وتبعية الحقوق العينية الأصلية : هي الحقوق التي تقوم بذاتها دون الحاجة إلى غيرها و هي :

 

" حق الملكية ـ حق التصرف ـ حق السطحية ـ حق الانتفاع ـ حقوق الارتفاق ـ الوقف ـ الإجارتان ـ الإجارة الطويلة ـ حق الأفضلية على الأراضي الخالية المباحة ـ حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع "

 

أما الحقوق العينية التبعية  فهي الحقوق المقررة على أشياء معينة لضمانها الوفاء بالتزام ما ، وهي " الرهن الحيازي ـ الرهن التأميني ـ حقوق الامتياز "

 

القانون 11 كان ينص ..عند إشغال غير السوري عقارا مبنيا بطرق التملك أو الإيجار ، يتعين إعلام الوحدة الشرطية المختصة في موقع العقار .

 

ـ على المؤجر الذي أتاح لغير السوري إشغال العقار أن يتقدم إلى الوحدة الشرطية التي يقع ضمنها العقار استمارة أعلام ( وفق النموذج المرفق ) ملصقاً عليه صورة المستأجر ، و ذلك خلال أسبوع من تاريخ العقد على الأكثر .

 

 ـ تسري الإجراءات المحددة في الفقرة / أ / السابقة على مؤجري العقارات المعدة للسكن لأشخاص غير سوريين بموجب عقود إيجار ما زالت نافذة بتاريخ القانون رقم /11 / لعام 2008 على أن يتم الإعلام خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ نفاذ القانون المذكور .

 

على المؤجر إعلام الوحدة الشرطية المختصة عند مل تمديد أو تجديد لعقد الإيجار .

 

على بائع العقار الذي أتاح لغير السوري تملك العقار وفق أحكام القانون رقم /11/ لعام 2008 أن يتقدم إلى الوحدة الشرطية التي يقع ضمنها العقار استمارة إعلام ملصقاً عليها صورة المشتري و ذلك خلال أسبوع من تاريخ العقد على الأكثر ، مرفقاً بقرار أو موافقة للتملك .

 

إذاً مشروع القانون الجديد يسمح لغير السوريين التصرف بممتلكاتهم العقارية سواء لجهة الرهن أو الإيجار أو حتى حقوق الامتياز، وهو- المشروع الجديد -  نقطة إ ضافية  لها علاقة بمزيد من الثقة في المناخ السوري .

 

شام نيوز- خاص