الرئيس الأسد يصدر القانون 1 المتعلق بالرسوم والتأمين والنفقة القضائية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم /1/ للعام 2012 المتعلق بالرسوم والتأمين والنفقة القضائية.
وفيما يلي نص القانون
القانون رقم /1/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-2- 1433 هجري الموافق لـ 29-12-2011.
يصدر ما يلي
التعاريف والأحكام العامة
المادة / 1/
الرسم القضائي.. هو المبلغ الذي يجب أداؤه بمقتضى هذا القانون إلى صندوق الخزينة حفظا للمواعيد القانونية وتوثيقا للأعمال التي تقوم بها الدوائر القضائية.
المادة / 2/
التأمين القضائي.. هو المبلغ الذي يودع في صندوق الخزينة من قبل كل من يسلك طريق الطعن في الاحوال التي نص عليها القانون ويتحول إلى غرامة عند ظهور الطاعن غير محق في طعنه.
المادة /3/
النفقة القضائية.. هي المبلغ الذي ينفق بالوجه القانوني في انجاز الدعوى وتنفيذ الحكم.
المادة /4/
الرسم القضائي وهو نوعان .. نسبي ومقطوع..
1- النسبي.. هو الذي يستوفى بنسبة مئوية معينة في الدعاوى التي تقوم على مبلغ معين او في الدعاوى التي تقبل التقدير.
2- المقطوع.. هو الذي يستوفى بصورة مقطوعة في الدعاوى التي لا تقوم على مبلغ معين ولا تقبل التقدير وفي الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة /5/
1- ان الدعوى المدنية التي لا تحوي مبلغا معينا والتي يمكن فيها تقدير قيمة المدعى به تقدره المحكمة بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة بعد سماع المدعي دون ان يمس هذا التقدير حقوق الطرفين بالادلاء بدفوعهما المتعلقة بالاختصاص.
2- إذا كانت الدعوى ذات شقين احدهما معين القيمة والاخر غير معين القيمة وغير قابل التقدير يستوفى عن كل منهما الرسم الواجب عليه.
3- ان الدعوى الشرعية التي تتضمن عدة مطالب ويحكم بها كلا أو جزءا يستوفى الرسم عن الحكم المستلزم الرسم الاكثر فيها.
المادة /6/
1- ان جميع الرسوم والنفقات في الدعاوى المدنية والشرعية تجب في النتيجة على الفريق الخاسر.
2- إذا ظهر المدعي غير محق بقسم من مطالبيه تقسم الرسوم والنفقات بين الطرفين كل بنسبة خسارته حسب تقدير المحكمة.
3- للمحكمة أن تقضي بالزام الخصم الذي ربح الدعوى بالمصاريف كلها او بعضها اذا كان الحق مقرا به من المحكوم عليه أو اذا كان المحكوم له قد تسبب في مصاريف لا فائدة منها او ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.
4- رسوم ونفقات الحكم الغيابي أو الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي أو الحكم بشطب الدعوى مؤقتا تبقى على عاتق المتغيب ما لم يثبت ان غيابه كان لمعذرة قانونية وفي هذه الحالة تترتب على من يظهر غير محق في النتيجة.
5- رسوم ونفقات الدعوى التي تنتهي بالصلح تكون على عاتق المتصالحين بالتساوي والدعوى التي يرجع عنها المدعي تكون رسومها ونفقاتها على عاتقه ما لم يكن بين الطرفين في الحالين اتفاق على عكس ذلك.
المادة /7/
1- حينما يقرر شطب الدعوى تصبح الرسوم المدفوعة ايرادا للخزينة.
2- اذا قدم في الدعوى استدعاء جديد تستوفى الرسوم مجددا.
المادة /8/
1- ان رسوم القرارات والاحكام والوثائق والاوراق في الدعاوى المدنية والشرعية تستوفى عند استخراجها ولا يعطى احد الطرفين خلاصة أو صورة عن الأحكام والقرارات والوثائق والاوراق قبل تأدية الرسم الواجب على الاصل المطلوبة خلاصته او صورته ويرجع به على من يترتب عليه في النتيجة.
2- يمكن إعطاء غير الطرفين باذن رئيس المحكمة صورة مصدقة قبل تأدية رسم الاصل على ان يستوفى منه رسم الصورة فقط وان يشار في ذيلها إلى ذلك وفي هذه الحالة لا يمكن للطرفين الاستفادة منها.
المادة /9/
اذا تقرر منع محاكمة المدعى عليهم او براءتهم او عدم مسؤوليتهم فالرسوم والنفقات التي كان يجب الحكم بها عليهم يضمنها المدعي الشخصي على ان تراعى في ذلك احكام المادتين 62 و 202 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
المادة /10/
1- اذا رجع المدعي الشخصي عن دعواه خلال المدة المعينة في المادة 60 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يضمن شيئا من الرسوم.
2- اذا كان رجوع المدعي الشخصي عن دعواه بعد هذه المدة يترتب عليه تحمل جميع الرسوم والنفقات التي اوجبتها دعواه حتى تاريخ رجوعه عنها.
المادة /11/
في الدعوى التي يسقط فيها الحق العام تبعا لسقوط الحق الشخصي يترتب على رجوع المدعي الشخصي عن دعواه تضمينه جميع الرسوم والنفقات الا اذا تعهد المدعى عليه بأدائها.
المادة /12/
كل ما يعود إلى الحق الشخصي في الدعوى الجزائية يتبع تعرفة الرسوم المدنية عدا استيفاء ثلث الرسوم سلفا وتستوفى الرسوم دفعة واحدة عندما يحوز الحكم قوة القضية المقضية.
المادة /13/
إذا زالت دعوى الحق العام لسبب من الاسباب تطبق من تاريخ زوالها على الدعوى الشخصية تعرفة الرسوم المدنية مع مراعاة أحكام المادة السابقة.
المادة /14/
1 - إذا كان الاستئناف او الطعن بالنقض واقعين من قبل ممثل الحق العام فقط فالقرار الصادر استئنافا او نقضا لا يخضع لأي رسم.
2- إذا رجع المستأنف او الطاعن عن استئنافه او طعنه في الدعاوى الشرعية والمدنية والجزائية لايخضع القرار الصادر استئنافا أو نقضا لاي رسم.
المادة /15/
لا يستوفى في الدعوى الجزائية رسم ما عن اصل وصور الاحكام والقرارات والاوراق المعدة للتبليغ والتنفيذ ومذكرات الدعوى والاحضار والمذكرات التي ترسلها المحاكم والدوائر القضائية إلى الدوائر الرسمية.
المادة /16/
1 -يستوفى رسم الوكالة الخاصة التي تنظم في المحكمة أو الدائرة القضائية اثناء الدعوى عند تنظيمها بنسبة ما يستوفى لدى الكاتب بالعدل من رسم واجرة "عدا الطابع المالي الذي يلصق على المحضر".
2- لايستوفى هذا الرسم عن المتهمين بالجناية.
المادة /17/
إذا تعدد أصحاب العلاقة في الحكم الواحد وكان المحكوم به مجزا بالنسبة اليهم يستوفى من طالب الحكم الرسم المترتب عليه وتبين الكيفية بحيث لا يستفيد من الحكم إلا من دفع الرسم.
المادة /18/
1 - الفريق الخاسر الذي يرغب في سلوك طريق الطعن يستوفى منه رسم الحكم فقط ولا يجبر على تبليغ خصمه الحكم ولا على تأدية الرسوم المترتبة.
2- إذا كان أحد الطرفين محكوما له ومحكوما عليه في حكم واحد يجوز الطعن بالشق المحكوم عليه به استنادا إلى صورة الحكم بعد دفعه رسم الحكم والصورة ويجري تنفيذ الشق المحكوم له به استنادا إلى أصل الحكم وفقا للقواعد العامة.
المادة /19/
إن تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون شرط لقيد الطلبات واجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان.
المادة /20/
لا يعفى أحد من تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات أو من تعجيل ما نص على وجوب تعجيله منها الا في الحالات المذكورة في هذا القانون.
المادة /21/
1- لايؤخذ في كل محكمة الا الرسم المنصوص عليه في تعرفتها ولا يؤخذ تأمين ولا نفقة الا وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
2- تطبق التعرفة الشرعية على المحاكم المذهبية المسلمة وعلى الدعاوى التي هي في الاصل من اختصاص المحاكم الشرعية والتي تنظر فيها المحاكم المدنية بسبب جنسية الطرفين الاجنبية أو بموجب نصوص خاصة.
3- تطبق التعرفة البدائية على المحاكم الاستثنائية والمجالس القضائية غير الداخلة في ملاك وزارة العدل بما فيها محاكم التصفية والمحاكم العسكرية.
4- تطبق التعرفة الصلحية على محاكم قضاة الفرد العسكريين.
الباب الأول
التعرفة المدنية
الفصل الأول
تعرفة محاكم الصلح
المادة /22/
1- تطبق هذه التعرفة على الدعاوى الصلحية بجميع درجاتها اما الدعاوى التي تبلغ قيمتها المعينة او المقدرة ألفي ليرة سورية فما دون فلا تخضع لاي رسم قضائي.
2- يدفع ثلث الرسم مقدما والباقي عند استخراج الحكم في جميع الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين الف ليرة سورية مع مراعاة أحكام المادة /34/ من هذا القانون.
المادة /23/
الدعاوى الصلحية التابعة للرسم النسبي ثلاث فئات
الفئة الأولى: هي التي تزيد قيمتها على الفي ليرة سورية ولا تتجاوز عشرة الاف ليرة سورية.
الفئة الثانية: هي التي تزيد على عشرة الاف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسين الف ليرة سورية.
الفئة الثالثة: هي التي تزيد على خمسين الف ليرة سورية.
المادة /24/
تخضع الدعاوى الصلحية التي لا تقوم على مبلغ معين كدعاوى تخلية العقار وحقوق الارتفاق والاحوال المدنية وازالة اليد والشيوع للرسم المقطوع.
المادة /25/
1- يستوفى رسم قيد مقطوع قدره عشر ليرات سورية عن الضبوط والاستدعاءات المتضمنة اقامة الدعوى او تجديدها او شطبها واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة اثناء المحاكمة او قبلها او بعدها التي تتضمن طلبات جديدة واسناد الوكالة او صورها وتقارير الخبراء والاسناد والوثائق المثبتة وكل نوع من الاوراق التي يقدمها المتداعون او يبرزونها تاييدا لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية واستدعاءات اعتراض الغير او طلب التدخل او نقل الدعوى او تجديدها بعد النقض واستدعاءات الاستئناف أو الطعن بالنقض.
2- يستوفى هذا الرسم تكرارا اذا ابرزت الاوراق في دعوى اخرى.
3- لا رسم على صورة الاوراق المعدة للتبليغ والاصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.
المادة /26/
يستوفى عن القرارات القضائية بالقاء الحجز الاحتياطي أو فكه أو وقف التنفيذ أو أي تدبير مؤقت او مستعجل او بالرجوع عنها والتي تقبل التنفيذ قبل الحكم النهائي رسم مقطوع قدره خمس وسبعون ليرة سورية في الفئة الاولى ومئة وخمسون ليرة سورية في الفئة الثانية ومئتا ليرة سورية في الفئة الثالثة ومئة وخمسون ليرة سورية في دعاوى الاحوال المدنية وتخلية العقار ومئتا ليرة سورية فيما سوى ذلك.
المادة /27/
1- يستوفى عن القرارات المتضمنة تصديق المصالحة رسم نسبي قدره واحد في المئة من البدل المصالح عليه على الا يقل هذا الرسم عن خمسين ليرة سورية ولا يزيد على نصف الرسم المحدد في المادة /29/ من هذا القانون فيما لو حكم بكامل المبلغ المدعى به.
2- إذا لم تقع المصالحة على مبلغ معين يستوفى عنها رسم مقطوع قدره خمس وسبعون ليرة سورية.
المادة /28/
1- يستوفى عن القرارات المتضمنة شطب الدعوى أو ردها من جهة الشكل او الاساس او عدم الاختصاص او الصادرة في دعوى اعتراض الغير رسم مقطوع قدره خمسون ليرة سورية في الفئة الاولى وخمس وسبعون ليرة سورية في الفئة الثانية ومئة وخمسون ليرة سورية في الفئة الثالثة ومئتا ليرة سورية فيما سوى ذلك.
2- لا تجدد الدعوى المشطوبة او المردودة شكلا قبل استيفاء هذا الرسم.
المادة /29/
1- يستوفى عن القرارات التابعة لرسم نسبي سواء منها المتضمنة الحكم للمدعي بدعواه الاصلية او للمدعى عليه بدعواه المقابلة وللمتدخل والقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة رسم قدره واحد ونصف في المئة من القيمة المحكوم بها ويعتبر كسر المئة كالمئة في تعيين الرسم.
2- اذا زادت قيمة الدعوى على مئة وخمسين الف ليرة سورية استوفي الرسم وفق أحكام المادة (37) من هذا القانون.
3- يستوفى عن القرارات التابعة للرسم المقطوع والمذكورة في المادة (24) من هذا القانون رسم قدره مئة وخمسون ليرة سورية في دعاوى الاحوال المدنية وتخلية العقار وثلاثمئة ليرة سورية فيما سوى ذلك.
المادة /30/
1- يستوفى عن القرارات الصادرة بعد النقض في الدعاوى التابعة للرسم النسبي رسم مقطوع قدره خمسون ليرة سورية في الفئة الاولى وخمس وسبعون ليرة سورية في الفئة الثانية ومئتا ليرة سورية في الفئة الثالثة.
2- إذا كانت الاحكام الصادرة قبل النقض لم تتناول الحكم بالمدعى به والرسوم يستوفى عنها الرسم النسبي المحدد في المادة 29 من هذا القانون .
3- يستوفى عن القرارات التابعة للرسم المقطوع رسم قدره خمس سبعون ليرة سورية في دعاوى الاحوال المدنية وتخلية العقار ومئتا ليرة سورية فيما سوى ذلك.
المادة /31/
1- يستوفى عن تبليغ كل حكم او ورقة دعوى او وثيقة يطلب تبليغها وعن كل صورة تطلب بعد التبليغ أو صورة وثيقة أو ورقة رسم قدره عشر ليرات سورية.
2- إعطاء صورة الوثيقة لغير مبرزها تابع لرسم قدره خمس وعشرون ليرة سورية.
الفصل الثاني
تعرفة محاكم البداية
المادة /32/
1- يستوفى رسم مقطوع قدره خمس وعشرون ليرة سورية عن قيد الاستدعاءات واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة أثناء المحاكمة او قبلها او بعدها التي تتضمن طلبات جديدة واسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء والاسناد والوثائق المثبتة وكل نوع من الأوراق التي يقدمها المتداعون او يبرزونها تأييدا لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية واستدعاءات اعتراض الغير او طلب التدخل او نقل الدعوى او تجديدها بعد النقض واستدعاءات الاستئناف او الطعن.
2- يستوفى هذا الرسم تكرارا اذا ابرزت الاوراق في دعوى أخرى والاصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.
المادة /33/
يستوفى رسم مقطوع قدره خمس وعشرون ليرة سورية عن تبليغ كل حكم وقرار ومذكرة دعوى وخمسون ليرة سورية عن صورة كل حكم او قرار معدة للتبليغ او مطلوبة من احد الفريقين بعد التبليغ وعن صورة كل وثيقة او ورقة.
المادة /34/
1- يستوفى عند تقديم الدعوى ثلث الرسم.
2- يستوفى عند التدخل في الدعوى ثلث الرسم المقطوع على ان يحسم بالنتيجة من الرسم المترتب نسبيا كان ام مقطوعا.
3- ينزل المبلغ المستوفى باسم ثلث الرسم من رسم الحكم واذا وجد زائدا عن الرسم المترتب تعاد الزيادة من صندوق الخزينة إلى صاحبها.
المادة /35/
1- يستوفى رسم مقطوع قدره خمسون ليرة سورية عن كل رسالة توجهها المحكمة إلى احدى الدوائر الرسمية بناء على طلب أحد الطرفين.
2- لا يستوفى رسم عن تأكيد هذه الرسالة.
المادة /36/
1- يستوفى رسم مقطوع قدره خمس وعشرون ليرة سورية عن كل تقرير ينظمه المأمور او الخبير او المحكم المعين من قبل المحكمة نتيجة قيامه بمهمته.
2- لا يستوفى رسم عن التقرير المحلق او المفسر للتقرير السابق.
المادة /37/
1- يستوفى عن القرارات التابعة للرسم النسبي سواء منها المتضمن الحكم للمدعي بدعواه الاصلية او للمدعى عليه بدعواه المقابلة او للمتدخل والقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة رسم قدره واحد ونصف في المئة من القيمة المحكوم بها اذا لم تتجاوز مئتين وخمسين الف ليرة سورية ويعتبر كسر المئة كالمئة.
2- إذا زاد المحكوم به على المقدار المذكور يستوفى عما زاد عن ذلك نصف في المئة.
3- يحسب رسم الحكم عن الفائدة المحكوم بها من قبل التنفيذ حين التحصيل.
المادة /38/
يستوفى عن الحكم بتسليم او اجراء شيء يمكن تقدير قيمته رسم نسبي على الوجه المبين في المادة السابقة.
المادة /39/
يستوفى عن الحكم بتسليم او اجراء شيء لا يمكن تقدير قيمته وعن الحكم المتضمن شطب الدعوى او ردها بالشكل او الاساس أو عدم الاختصاص او لاي سبب كان الرسم المقطوع المبين في المادة 42 من هذا القانون.
المادة /40/
1- يستوفى عن قضايا اعطاء الاحكام الاجنبية صيغة التنفيذ وقضايا التصديق على حكم المحكمين او على المصالحة بين الطرفين رسم نسبي قدره نصف في المئة من مجموع المبالغ المحكوم بها او المصالح عليها اذا لم تتجاوز مئتين وخمسين الف ليرة سورية.
2- اذا زاد المبلغ المحكوم به او المصالح عليه على المقدار المبين في الفقرة السابقة يستوفى ربع في المئة عن الزيادة على الا يقل الرسم في كلا الحالين عن ثلاثمئة ليرة سورية.
3- اذا كانت الاحكام لا تتضمن مبلغا معينا تخضع للرسم المقطوع المبين في المادة 42 من هذا القانون.
المادة /41/
1- يحسب الرسم في دعاوى ملكية العقار والتصرف بالاراضي الاميرية على اساس قيمة المنازع به في دائرة الواردات في المالية.
2- ويحسب في دعاوى الانتفاع والرقبة والبيع والشراء على أساس نصف القيمة سالفة الذكر.
المادة /42/
يحدد الرسم المقطوع في الاحكام البدائية بثلاثمئة ليرة سورية ويستوفى في الدعاوى الاتية..
1- اعتراض الغير.
2- اعادة المحاكمة.
3- الحجز وفكه.
4- الحدود.
5- رد القاضي ومخاصمته.
6- رد الخبير.
7- فسخ الاسناد والعقود.
8- تعيين المرجع.
9- الاعسار.
المادة /43/
1-يستوفى رسم مقطوع قدره ثلاثمئة ليرة سورية عن قرار إعلان الافلاس وتبديل تاريخ العجز وعن القرارات المتخذة في النزاعات الناشئة عن الافلاس وفي الصلح الواقي وتصفية الشركات.
2- التدابير الادارية غير تابعة لرسم.
المادة /44/
1/ يستوفى عن تصديق عقد الصلح رسم نسبي قدره نصف في المئة من المبلغ الذي تعهد المفلس بدفعه إلى الدائنين.
2/ اذا لم يصدق عقد الصلح وتقرر تقسيم مال المفلس غرامة يستوفى واحد في المئة من المال.
المادة /45/
يستوفى الرسم والنفقات في المعاملات الافلاسية من موجود الصندوق بمعرفة القاضي المنتدب قبل التقسيم.
المادة /46/
يستوفى عن تصديق عدد صفحات كل دفتر من دفاتر التجارة رسم قدره خمس وسبعون ليرة سورية.
الفصل الثالث
تعرفة محاكم الاستئناف
المادة /47/
تطبق محكمة الاستئناف على الدعاوى الصلحية والبدائية المستأنفة التعرفة المحددة لكل منها في هذا القانون.
المادة /48/
يستوفى الرسم المقطوع وقدره ثلاثمئة ليرة سورية في الأحوال الاتية ..
1- اذا تضمن الحكم الاستئنافي رد استدعاء الاستئناف دون الدخول في أساس الدعوى.
2- في القرارات القاضية بالقاء الحجز الاحتياطي أو فكه أو وقف التنفيذ او باي تدبير مؤقت او مستعجل أو الرجوع عنها والتي تقبل التنفيذ قبل الحكم النهائي.
المادة /49/
إذا تضمن الحكم الاستئنافي التدقيق والفصل في أساس الدعوى فرسمه معادل للرسم المقتضى استيفاؤه في المحكمة مصدرة الحكم المستأنف نسبيا كان ام مقطوعا.
الفصل الرابع
تعرفة محكمة النقض
المادة /50/
تطبق محكمة النقض على الدعاوى الصلحية والبدائية والاستئنافية التعرفة المحددة لكل منها في هذا القانون.
المادة /51/
رسم قرار النقض في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح معادل لرسم الحكم المطعون فيه عند تصديقه ولنصف هذا الرسم عند نقضه او رد الطعن شكلا.
المادة /52/
1- رسم قرار النقض في الدعاوى البدائية او الاستئنافية ثلاثمئة ليرة سورية عند تصديقه ومئة ليرة سورية عند نقضه او رد الطعن شكلا.
2- رسم قرار النقض بنقل الدعوى او تعيين المرجع أو توقيف التنفيذ أو غير ذلك مئة ليرة سورية.
الباب الثاني
التعرفة الجزائية
الفصل الأول
تعرفة محاكم الصلح
المادة /53/
1 - يستوفى من المدعي الشخصي رسم قيد قدره عشر ليرات سورية عن كل استدعاء باقامة الدعوى وعن كل استدعاء بالاستئناف او الطعن او الاعتراض وعن كل سند وكالة وصورته وتقرير الخبراء وما يبرزه من الوثائق.
2- يستوفى من الظنين رسم قيد قدره عشر ليرات سورية عن كل استدعاء بالاعتراض او الاستئناف او الطعن.
3- يستوفى هذا الرسم تكرارا اذ ابرزت هذه الاوراق في دعوى اخرى والاصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.
المادة /54/
رسم الحكم الصلحي خمس وعشرون ليرة سورية في المخالفات والجرائم للاصول الموجزة ومئة وخمسون ليرة سورية في باقي الجنح مهما تعدد المحكوم عليهم.
المادة /55/
يستوفى رسم قدره خمس وعشرون ليرة سورية عن كل صورة من الاوراق والاحكام والقرارات التي يطلبها احد الطرفين او من يجيز له القانون طلبها.
الفصل الثاني
تعرفة محاكم البداية
المادة /56/
1- يستوفى عن استدعاءات اقامة الدعوى واسناد الوكالة او صورها وتقارير الخبراء والاسناد والوثائق المثبتة واستدعاءات الاعتراض على الحكم الغيابي او الاستئناف او الطعن رسم قيد قدره خمس وعشرون ليرة سورية.
2- يستوفى هذا الرسم تكرارا اذا ابرزت الاوراق في دعوى اخرى والاصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.
3- يطبق هذا الرسم على ما يقدم لدوائر النيابة والاحالة والتحقيق.
المادة /57/
رسم الحكم بداية واعتراضا ثلاثمئة ليرة سورية مهما تعدد المحكوم عليهم.
المادة /58/
رسم القرار النهائي الذي يصدره قاضي التحقيق مئة وخمسون ليرة سورية.
المادة /59/
1- يستوفى رسم قدره خمس وسبعون ليرة سورية عن كل صورة من الأوراق والاحكام والقرارات التي يطلبها احد الطرفين او من يجيز له القانون طلبها.
2- يطبق هذا الرسم على الصورة التي تطلب من دوائر النيابة والإحالة والتحقيق.
الفصل الثالث
تعرفة محاكم الاستئناف
المادة /60/
1- تخضع الدعاوى الصلحية المستأنفة لتعرفتها الصلحية الا ان رسم الحكم الصادر فيها استئنافا ورسم قرار تعيين المرجع فيها مئتان وخمسون ليرة سورية.
2- تخضع الدعاوى البدائية المستأنفة والدعاوى الجنائية لتعرفة المحاكم البدائية ويكون رسم الحكم ثلاثمئة ليرة سورية.
المادة /61/
يستوفى في الدعاوى المرفوعة إلى قاضي الاحالة بناء على استدعاء أحد المتداعين رسم قدره مئة وخمسون ليرة سورية.
الفصل الرابع
تعرفة محكمة النقض
المادة /62/
تخضع الدعاوى الصلحية والبدائية والاستئنافية والجنائية المطعون فيها للتعرفة المحددة لكل منها في هذا القانون.
المادة /63/
1- رسم قرار النقض في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح مئة ليرة سورية عند تصديقه وخمسون ليرة سورية عند نقضه او رد الطعن شكلا.
2- رسم قرار النقض في الدعاوى البدائية والاستئنافية والجنائية ثلاثمئة ليرة سورية عند تصديق الحكم ومئتا ليرة سورية عند نقضه او رد الطعن شكلا.
3- رسم قرار النقض بنقل الدعوى او تعيين المرجع او وقف التنفيذ أو غير ذلك من القرارات ثلاثمئة ليرة سورية.
الباب الثالث
التعرفة الشرعية
الفصل الاول
تعرفة الاحكام الشرعية
المادة /64/
يستوفى عن الاستدعاءات والضبوط بتقديم الدعوى الاصلية او تجديدها بعد الشطب او النقض او اعتراض الغير او طلب الدخول في الدعوى او نقل الدعوى او الطعن بالحكم رسم قيد قدره عشر ليرات سورية.
المادة /65/
يستوفى عن قرارات اثبات الزواج والمصادقة عليه وفسخه والطلاق والمخالعة والتفريق والصلح على بدل رسم نسبي قدره نصف في المئة من كامل بدل المهر او بدل الصلح.
المادة /66/
يستوفى عن القرارات غير المذكورة في المادة السابقة وعن قرارات إثبات الوصية التي لا تستند إلى وثائق شرعية رسم حكم نسبي قدره واحد ونصف في المئة من مقدار الشيء المحكوم به او الموصى به.
المادة /67/
يستوفى عن قرارات اثبات الوراثة او النسب او الرشد او الحجز بانواعه أو فكه أو اثبات الوقف الخيري او ابطاله او ابطال الوثائق أو رد الدعوى شكلا او اساسا أو منع المعارضة رسم قدره خمس وسبعون ليرة سورية.
1- يحق للمحكمين والخبراء والشهود والعاملين المطالبة بالأجور والتعويضات والمصارف الانتقالية مادامت الدعوى قائمة على ألا تزيد هذه المدة على الشهرين.
2- إذا كان قد بت في الدعوى قبل انقضاء هذه المدة فلهم اتباع الطرق القانونية بشأن هذه الحقوق ضمن المدة الباقية من المهلة المذكورة .
المادة /125/
ينهى العمل بقانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية رقم /27/الصادر بتاريخ 7-7-2010.
المادة /126/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
دمشق في 9-2-1433هجري الموافق لـ4-1-2012 ميلادي.
وزير العدل: القانون تضمن تخفيضاً كبيراً بنسب تصل إلى 80 % في بعض الحالات
أكد القاضي تيسير قلا عواد وزير العدل أن القانون رقم (1) يأتي في سياق المراجعة الشاملة للقوانين النافذة بما يعكس حالة الحراك الإصلاحي الذي تشهده سورية في المناحي كافة وبما يخفف العبء عن المواطن ويكرس مبدا الحق بالتقاضي واقعاً عملياً ملموساً.
وأوضح وزير العدل في تصريح لوكالة سانا أن القانون الجديد تضمن إعادة الصياغة لعدد من المواد التي كانت في القانون السابق وتعديلاً في البعض الآخر منها وتخفيضاً كبيراً للرسوم والنفقات والتأمينات القضائية التي تضمنها القانون رقم 27 وذلك بنسب تصل إلى 80 بالمئة في بعض الأحيان.
شام نيوز. سانا