الرئيس الأسد يصدر القانون /42/ المتعلق بامتحانات الشهادات العامة

قانون

أصدر الرئيس بشار الأسد الأربعاء، القانون رقم (42) لعام 2023 المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلّة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة.

ونصّ القانون على فرض عقوبة السجن المؤقت والغرامة من 3 ملايين ليرة سورية إلى 5 ملايين ليرة لكلّ من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة، كما يعاقَب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة 300 ألف ليرة إلى 500 ألف ليرة كل من يقوم بالتلاعب بعمليات التصحيح أو التنتيج في أوراق إجابات الامتحانات العامة، فيما يعاقَب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 300 ألف ليرة 500 ألف ليرة كلّ من انتحل شخصية أو صفة غيره في الامتحانات العامة.

وفرض القانون أيضاً عقوبةً بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة 100 ألف ليرة إلى 300 ألف ليرة لكلّ من يسهّل للتلميذ أو الطالب الغش في الامتحانات العامة بأيّ وسيلةٍ كانت.