الرئيس الأسد يصدر قانوناً يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات

قانون

أصدر الرئيس  بشار الأسد قانوناً يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات منها إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة واستبدلها بعقوبة السجن المؤقت والمؤبد من قانون العقوبات وسائر التشريعات الأخرى.

كما رفع القانون الحدّ الأدنى والأعلى لعقوبة الغرامات التكديرية والجنحية والجنائية، وعدّل القانون المادتين 285 و286 الواردتين في قانون العقوبات، بحيث تحدد عقوبة من قام في سورية بدعوات ترمي إلى المساس بالهوية الوطنية أو القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية بالاعتقال المؤقت، ويستحق العقوبة نفسها من نقل أنباء يُعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع.

وحدد القانون الجديد عقوبة كل سوري يذيع أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها بالحبس ستة أشهر على الأقل، ويستحق العقوبة نفسها بحسب القانون من يُذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية.

كما يُعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها.
وشدّد القانون الجديد العقوبات المفروضة على مرتكبي سرقة السيارات أو محتوياتها أو أي من أجزائها الخارجية وكذلك على مرتكبي سرقة الدراجات الآلية.