مرسوم

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المادة (28) من قانون الأحوال المدنية

خدمية و محلية

الخميس,١٥ أيلول ٢٠٢٢

أصدر الرئيس بشار الأسد، اليوم الخميس مرسوماً يقضي بتعديل المادة (28) من قانون الأحوال المدنية.

وأصبح نص المادة بعد التعديل على النحو الآتي: "لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجّل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً" و"إذا كان المولود غير شـرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي".

كما نصّت المادة أيضاً على أنه "إذا ثبت بوثائق رسميّة بنوّة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة".

وكان الرئيس الأسد أصدر في آذار العام الماضي قانون الأحوال المدنية رقم / 13/ لعام 2021، ليَحُّل مَحلّ القانون السابق وتعديلاته.، قانوناً تضّمن تعديلات جوهرية تُسهم في تطويرِ عملِ الأحوال المدنية بما يتواءَمُ مع نظام الأتمتةِ، وتحسين نوعية الخدماتِ وتبسيط الإجراءاتِ واختصارها بوقتٍ أسرع.

 

 

 

 

 

مرسوم
الرئيس الأسد
قانون
الأحوال المدنية