الرئيس الأسد يصدر مرسوماً جديداً بتعديل مرسوم التظاهر

أصدر الرئيس بشار الأسد الثلاثاء 6-9-2011 مرسوماً تشريعياً يحمل الرقم 110 ينص على تعديل بعض المواد في قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 للعام 1949.

و بحسب وكالة الأنباء الألمانية , تم تعديل مادتين تخص التجمعات والتظاهرات، حيث نص على تعديل الغرامة المالية في المادة 335 على أن تصبح عشرين ألف ليرة سورية.

ونص تعديل مطلع المادة 336 ليصبح على النحو الآتي " كل حشد أو تجمع موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب، ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة بخمسين ألف ليرة سورية ".

و كان الرئيس الأسد أصدر في 21 نيسان الماضي ، المرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقاً من حقوق الإنسان التي كلفها دستور الجمهورية العربية السورية.