مرسوم

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً خاصاً بتفاقم الإصابة لدى جرحى العمليات الحربية

سياسية و ميدانية

الإثنين,١٩ أيلول ٢٠٢٢

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم19 والمتضمن تعديل المادة /43/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2003م وتعديلاته، والمادة /42/ من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 2012م، لتصبحا على النحو الآتي:

يعاد عرض العسكري المصاب المنتهية خدمته على المجلس الطبي العسكري ومجلس أو لجنة التحقيق الصحي حسب رتبته لإقرار نسبة العجز لديه بعد تفاقم إصابته وفقاً للشروط الآتية: وقوع الإصابة أثناء الخدمة بسبب (الحرب أو العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو على يد عناصر معادية) ، وثبوت العلاقة السببية بين الإصابة وتفاقمها.

وتمنح الحقوق المترتبة للعسكري المشمول بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير على ضوء نسبة العجز النهائية بتاريخ إقرار تفاقم الإصابة وفق ما تقضي به القوانين والأنظمة النافذة.

إذا كان العسكري المصاب أو المريض خارج أراضي الجمهورية العربية السورية فإنه يتم تثبيت عدم لياقته للخدمة من قبل طبيبين حكوميين مصدق على صحة إمضائهما ووظيفتهما من جهة الاختصاص ويبت بوضعه بشكل نهائي عند عودته لأرض الوطن حسب الأصول. المادة 2- تطبق أحكام الفقرتين (أ ، ب) من المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي على الإصابات الواقعة اعتباراً من تاريخ 15/ 3/ 2011. المادة 3- تصدر التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام الفقرتين (أ ، ب) من المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي بقرار من القائد العام. المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 23 / 2 / 1444 هجري الموافق لـ 19 / 9 / 2022 ميلادي.


الرئيس
بشار الأسد
مرسوم