الرئيس الأسد يصدق على أحكام الإرث والوصية الخاص بالطوائف المسيحية الشرقية

أصدر السيد رئيس الجمهورية المرسوم رقم( 7 ) تاريخ 11/1/2011 صادق بموجبه على الأحكام المتعلقة بالإرث والوصية الخاصة بالطوائف المسيحية الشرقية. مع تعديل بسيط على أحكامه يتعلق بأيلولة تركة من لا وراث له من المسيحيين إلى الخزينة العامة.
وبموجب هذا المرسوم أصبح بإمكان المحاكم الروحية تنظيم وثيقة حصر الإرث والوصية بالنسبة للطوائف المسيحية كما هو حال الطوائف المسيحية الغربية، وباتت المرأة المسيحية تتساوى مع الرجل في مسألة توزيع الإرث، كما أصبحت الوصية بمقدار النصف، بعد أن كانت تخضع في السابق لما هو محدد في قانون الأحوال الشخصية العام بنسبة الثلث وما زاد عن الثلث يتوقف على إجازة الورثة.
ويذكر أن السيد رئيس الجمهورية كان قد أصدر بتاريخ 26/9/2010المرسوم رقم (76) قضى بتعديل المادة 308 من قانون ألأحوال الشخصية، حيث أضاف بموجب هذا التعديل إلى اختصاص المحاكم الروحية الإرث والوصية التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية.
وكانت" كلنا شركاء " أول من نشرت خبر التعديل ونص المرسوم76 بتاريخ 28/9/2010/. كما أشرنا في حينها إلى أن الطوائف المسيحية الشرقية أعدت مشروع الأحكام الناظمة للإرث والوصية ، وأرسلته للجهات المختصة للتصديق عليه.