الرئيس الأسد يلغي المادة 548 التي كان يحتمي بها مرتكبي جرائم الشرف

أصدر السيد رئيس الجمهورية المرسوم رقم /1/ لعام 2011 قضى بتعديل قانون العقوبات السوري وشملت التعديلات تسعة عشر مادة أبرزها على الإطلاق تعديل المادة 548 من قانون العقوبات التي كانت تعاقب مرتكبي جرائم ما سمي بالشرف بالسجن سنتين كحد أقصى ، أما في التعديل الجديد فأصبحت العقوبة من خمس إلى سبع سنوات . وفي تعليق سريع رحب المحامي ميشال شماس بهذه التعديلات ولاسيما لجهة رفع عقوبة مرتكبي ما يسمى بجرائم الشرف وجعلها في حدها الأدنى خمس سنوات وأقصاها سبع سنوات، كذلك تم إلغاء المادة 508 من قانون العقوبات والتي كانت تنص على إيقاف ملاحقة المعتدي في حال زواجه من المعتدى عليها، وأصبح المعتدي يقضي عقوبة لا تقل عن الحبس سنتين حتى لو تزوج زواجاً صحيحاً.
كما أصبحت عقوبة الوالدة التي تقدم اتقاء للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات في حين أن المادة السابقة من هذا القانون لم تحدد الحد الأدنى لمدة الاعتقال المؤقت، كما تم إضافة عقوبة لمن يطلب الفدية إلى قانون العقوبات بعد أن كانت عبارة (طلب الفدية)غير واردة في القانون. كما عدل المرسوم من عقوبة الاحتيال ورفعها من ثلاث إلى خمس سنوات بعد أن كانت في السابق من سنة حتى ثلاث سنوات.