الرئيس الاسد يصدر القانون رقم 30 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

اصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأحد القانون رقم 30 لعام 2010 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.ويتألف القانون من 114 مادة تتضمن تعديل تعريف نقابة المحامين وأهداف النقابة والمساواة بين المحامين في الحقوق وإضافة المحافظين إلى ذوي المناصب الذين لا يجوز لهم الجمع بين منصبهم وممارسة المهنة مع منحهم حق التسجيل في الجدول وغيرها..

 

وحددت المادة رقم 9 من القانون الجديد شروط التسجيل بجدول المحامين بعدة بنود منها أن يكون الشخص حائزا على  الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها وان يكون كامل الأهلية, وألا يكون قد تجاوز الخمسين من العمر إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات على ألا يمس ذلك بالحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة.

 

كما تضمنت الشروط أن يكون عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل باستثناء مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل, وغير محكوم بأي عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة وكرامتها, واسمه

 

غير مشطوب من أحد الفروع لسبب تأديبي أو غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعين العام أو المشترك أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة.

 

ونصت المادة 11 من قانون تنظيم مهنة المحاماة انه لا يجوز الجمع بين عضوية نقابة المحامين والوظائف العامة والخاصة دائمة كانت أو مؤقتة براتب أو تعويض مهما كان نوعها ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات والمحامون العاملون في الصحافة الحقوقية والمحامون المكلفون من نقابة المحامين العمل في إدارة هذه النقابة ومنظماتها.

 

وتضمنت المادة 12 من القانون انه إذا فقد المحامي شرطاً من شروط مزاولة المهنة أو مارس عملاً لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة يشطب من جدول تسجيل المحامين حكماً وفق الأصول التي يحددها النظام الداخلي.

 

وفيما يخص التمرين لمزاولة المهنة ومدتها, نصت المادة 24 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على انه يقضي المتمرن مدة تمرينه في مكتب محام مضى على تسجيله أستاذاً مدة سبع سنوات على الأقل, فيما نصت المادة 25 على أن مدة التمرين سنتان, وعلى المتمرن أن يواظب على مكتب أستاذه وأن يحضر جلسات المحاكم وسماع محاضرات التمرين والهيئات العامة السنوية.

 

وأعفت المادة 26 من التمرين كل من القاضي الذي شغل منصباً قضائياً مدة خمس سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان, والمحامي الأستاذ المسجل في إحدى نقابات الدول العربية شرط المعاملة بالمثل, وأعضاء الهيئة التدريسية الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في تدريس العلوم القانونية في كليات الحقوق, والمحامي في إدارة قضايا الدولة الذي رافع أمام المحاكم لمدة خمس سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان.

 

وفيما يخص حقوق المحامين, نصت المادة 78 على انه لا يجوز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله ولا تفتيش مكتبه أو حجزه ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس أو من يراه مناسبا من المحامين الأساتذة ولا يعتد بإسقاط المحامي حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات.

 

كما نصت المادة 78 انه في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له ليكون على علم وإطلاع على كل الإجراءات المتخذة ضده ويتوجب على النيابة العامة في هذه الحالة تكليف المدعي الشخصي تقديم كفالة نقدية تعين مقدارها النيابة العامة حين تقديم الادعاء لا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية ويقضى بمصادرة الكفالة لصالح الخزينة العامة إذا ظهر المدعى غير محق في دعواه, فيما أشارت المادة نفسها إلى انه يمكن توقيف المحامين في القضايا والجرائم المتعلقة بأمن الدولة ويكتفي في هذه الحالة بإعلام النقيب ورئيس مجلس الفرع بالإجراء المتخذ, وإذا بدر من المحامي أثناء المحاكمة ما يعتبر تشويشا مخلا بالنظام وموجبا للمسؤولية التأديبية أو الجزائية ينظم رئيس المحكمة محضرا ويرسله إلى النيابة العامة ويرسل صورة عنه إلى رئيس مجلس الفرع.

 

 يشار إلى أن مشروع قانون تنظيم المحاماة يأتي مواكبا للتغيرات التي شهدتها سورية في السنوات الأخيرة, خاصة وان القانون رقم 39 لعام 1981 المعمول به حاليا اقر في ظروف معينة فرضت على المشرع أن يكون حازما وان يضع شروطا تتناسب مع طبيعة تلك المرحلة.