الرئيس الاسد يعفي المستثمرين في المناطق الحرة من الفوائد والغرامات

أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 235 للعام 2011 القاضي باعفاء المستثمرين والمودعين في المناطق الحرة من الغرامات والفوائد المنصوص عنها بالمرسوم رقم 40 للعام 2003.
وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم رقم (235)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1971 المتضمن إحداث المؤسسة العامة للمناطق الحرة.
وعلى أحكام المرسوم 40 لعام 2003 المصدق بموجبه نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية.
يرسم مايلي ..
مادة (1):
يعفى المستثمرون والمودعون في المناطق الحرة من الغرامات والفوائد المنصوص عنها بالمرسوم رقم 40 لعام 2003 التالية:
أ-غرامات التأمين الواجبة على المستثمرين عن منشآتهم الخاصة "الحريق" المسؤولية" المدنية عن الأعوام السابقة.
ب- فوائد التأخير التي لم تسدد عن بدلات الاشغال السنوية المترتبة على المستثمرين للأعوام السابقة ولعام 2011 إذا تم تسديد البدلات سابقاً أو خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
ج- فوائد التأخير التي لم تسدد عن بدلات الإيداع للبضائع المودعة في أماكن الإيداع العام إذا تم تسديد البدلات سابقاً أو خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
د- غرامات وفوائد التأخير عن بدلات استهلاك الماء والكهرباء للأعوام السابقة ولعام 2011 إذا تم تسديد البدلات سابقاً أو خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
هـ- غرامات التأخير عن عدم إنجاز البناء في المواعيد المحددة بتعليمات المؤسسة العامة للمناطق الحرة إذا تم وضع المنشآت بالاستثمار خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
و- الغرامات التي لم تسدد على البضائع التي تأخر سحبها للوضع بالاستهلاك المحلي لأكثر من ستة أشهر من تاريخ تصديق الفاتورة المحلية إذا تم إخراجها سابقاً أو يتم ذلك خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.