الزراعة ترفع إعانة الوفاة إلى 275 ألفاً

عدلت وزارة الزراعة عدداً من الفقرات في المادة 26 من النظام الداخلي والمالي للصندوق التعاوني في الوزارة.
وتضمن التعديل منح الصندوق إعانة مالية مقدارها 115 ألف ليرة سورية للجهة التي يحددها العضو المتوفى أو لورثته الشرعيين مهما كانت مدة خدماته في الصندوق، أو يعامل معاملة نهاية الخدمة على ألا تتجاوز إعانة الوفاة 275 ألف ليرة سورية كحد أعلى مهما بلغت مدة خدماته في الصندوق.
وتضمنت أن يمنح الصندوق إعانة مالية للعضو الذي تنتهي مهمته لدى الوزارة لأسباب صحية أو بلوغ السن القانوني أو الاستقالة أو النقل بناء على طلبه أو من قبل الإدارة أو التعيين مجدداً في ملاك غير ملاك الوزارة أو مؤسساتها بمعدل 25% من الأجر الشهري المقطوع عن كل سنة عضوية في الصندوق للعضو الذي تتراوح عضويته ما بين سنة وحتى خمس سنوات على ألا يتجاوز التعويض السنوي 4000 ليرة سورية و25% من الأجر الشهري المقطوع عن كل سنة عضوية في الصندوق للعضو الذي تتراوح عضويته بين 5 و10 سنوات على ألا يتجاوز التعويض السنوي 5000 ليرة سورية.
كما شملت التعديلات منح 25% من الأجر الشهري المقطوع عن كل سنة عضوية في الصندوق للعضو الذي تتراوح عضويته بين 10 و20 سنة على إلا يتجاوز التعويض السنوي 7000 ليرة سورية و25% من الأجر الشهري المقطوع عن كل سنة عضوية في الصندوق للعضو الذي تتراوح عضويته بين 20و32 سنة على ألا يتجاوز التعويض السنوي 8500 ليرة سورية.
وأوضحت الوزارة أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع التعويض الممنوح للعضو عن نهاية الخدمة 275 ألف ليرة سورية مهما بلغت مدة خدماته.
شام نيوز - الوطن