الزراعي يحدد شروط وآليات منح القرض الشخصي

وضع المصرف الزراعي شروط منح القروض الشخصية المنوي منحها بعد ان اتاحت له التعديلات على تعليماته التطبيقية وذلك بموجب قرار وزير المالية رقم 224 تاريخ 7/10/2010 حيث نصت الشروط على ان يمنح القرض لمن يزيد عمره على 18 سنة ولا يتجاوز 55 سنة وذلك بتاريخ تقديم الطلب، على أن يكون طالب القرض قد ادى الخدمة الإلزامية أو أعفي منها، بحد أدنى لمبلغ القرض 50000 ل.س، وحد أقصى 500000 ل.س للعاملين بالقطاعين العام والمشترك، وأصحاب الحرف والمهن العلمية وكافة الفعاليات الاقتصادية الاخرى، ومبلغ 300000 لباقي الأفراد بضمانات شخصية اثنين على الأقل من العاملين المثبتين في الدولة على أن تكون نسبة 40% من الدخل الشهري لهما ضامنة لوفاء القسط الشهري، ويجوز قبول كفالة أصحاب الحرف والمهن العلمية من ذوي الملاءة والسمعة الأدبية الجيدة شريطة تقديم ترخيص إداري مع سجل تجاري أو صناعي حسب الحال للحرفة أو شهادة مزاولة المهنة لأصحاب المهن العلمية وذلك بعد إجراء الاستعلام عن أدبياته وملاءته والتزاماته في السوق وجديته في تسديد الأقساط ويعود قبول هذه الكفالة لتقدير لجنة قروض الفرع وعلى مسؤوليتها إضافة إلى عدم وجود ديون مستحقة الأداء على طالب القرض والكفلاء وبفائدة 9% سنوياً تحتسب بطريقة احتساب الفائدة البسيطة، وتقسط مع مبلغ القرض على أقساط شهرية متساوية أو ربعية أو نصف سنوية. ‏

 

على أن يتقاضى المصرف عمولة ارتباط بمعدل 1% من قيمة القرض وتقتطع مباشرة عند صرف مبلغ القرض. ‏

 

ويجب ألا تقل مدة القرض على سنة ولا تزيد على خمس سنوات كحد أقصى وبحيث يسدد القرض على أقساط شهرية متساوية بالنسبة للعاملين بالقطاعين العام والمشترك والأفراد الذين ليس لديهم مهنة أو حرفة، وعلى أقساط (شهرية أو ربعية أو نصف سنوية) بالنسبة لباقي الفئات بناء على رغبة طالب القرض، وتحتسب الفائدة بالطريقة المتبعة لدى المصرف الزراعي بالنسبة للأقساط الربعية او النصف سنوية ونصت الشروط على أن يمنح القرض وفقاً لاحتياجات كل مقترض وحسب دخله الشهري بحيث لا يتجاوز الاقتطاع الشهري نسبة 30% من الدخل الصافي بعد استبعاد التعويضات غير الثابتة (حوافز التعويضات الخاصة بالتوصيف الوظيفي) وذلك وفق الآتي: ‏

 

أ- بموجب بيان راتب اصولي بالنسبة للعاملين المثبتين في الدولة والعاملين في القطاع المشترك. ‏

 

ب- بموجب تصريح دخل من النقابة بالنسبة لأصحاب المهن العلمية (أطباء- صيادلة- مهندسون- محامون- اطباء بيطريون- صيادلة زراعيون..الخ). وعلى مسؤوليتها. ‏

 

ج- وفق البيانات المالية المقدمة من المقترض بالنسبة لاصحاب الحرف، كما يتم الاستئناس بمقدار ضريبة الدخل التي يدفعها صاحب المنشأة (الربح الصافي الخاضع للتكليف الضريبي). ‏

 

د- يحدد مبلغ القرض بالنسبة لبقية الأفراد غير المشمولين بالفقرات (أ- ب- ج) وفق الدخل الشهري للكفلاء (الراتب الأقل) بحيث لا يتجاوز الاقتطاع الشهري نسبة (30%)، من دخلهم الصافي بعد استبعاد التعويضات غير الثابتة (حوافز- التعويضات الخاصة بالتوصيف الوظيفي) بحيث يتم صرف مبلغ القرض دفعة واحدة دون اقتطاع الفائدة مسبقاً حيث تحصل مع أقساط القرض. ‏

 

يوقع المقترض والكفلاء على العقد حسب النموذج المعتمد. ‏

 

ويشترط عدم وجود اقتطاعات على رواتب الكفلاء تتجاوز نسبتها إضافة للقسط الشهري (موضوع القرض) 40% من الدخل الشهري لهم. ‏

 

بحيث لا يتجاوز عمر الكفيل 55 سنة اذا كان من العاملين في القطاعين العام أو المشترك، وأن يكون قيد النفوس لطالب القرض، او مكان عمله، أو مكان اقامته ضمن منطقة عمل الفرع الذي يطلب منه القرض، وأن يكون مكان عمل الكفلاء في المحافظة نفسها التي يقع فيها الفرع المانح للقرض، مع وجوب التنسيق بين الفرع المانح للقرض والفرع الذي يتبع له المقترض أو الكفلاء حسب قيد نفوسهم من خلال تبادل بطاقات الاستعلامات. ‏

 

وأشارت الشروط إلى انه لا يتم إقراض العسكريين ولا تقبل كفالتهم، ويقرض العاملون التابعون لوزارة الداخلية وتقبل كفالتهم. ‏

 

كما تضمنت الشروط الأوراق الثبوتية المطلوبة وأصحاب المهن والحرف والمهن العلمية ولباقي الأفراد وآليات منح القروض. ‏

 

إضافة إلى أحكام عامة أهمها: ‏

 

- إذا كان المقترض حاصلاً على قرض آخر بكفالة راتب فيجوز إقراضه على أساس المتبقي من نسبة 30% من راتبه او دخله، وإذا كان الكفيل كافلاً لمقترض آخر فيجوز قبول كفالته على اساس المتبقي من نسبة 40% من راتبه او دخله بعد استبعاد التعويضات غير الثابتة (حوافز- التعويضات الخاصة بالتوصيف الوظيفي). ‏

 

- يبدأ صرف القرض ابتداءً من اول الشهر وحتى الخامس عشر منه حصراً. ‏

 

- يحدد مبلغ القرض بما يعادل نسبة (30%) من صافي الراتب طالب القرض بعد استبعاد التعويضات غير الثابتة (حوافز- التعويضات الخاصة بالتوصيف الوظيفي) أو ما يعادل نسبة 30% من صافي رواتب الكفلاء ايهما أقل وبما لا يتجاوز سقوف الاقراض المحددة في التعليمات على أن: يستحق القسط الأول من الشهر التالي لمنح القرض، ويعطى المقترض أو الكفلاء مهلة عشرين يوماً لسداد القسط تبدأ من تاريخ الاستحقاق (الموافق لأول الشهر) وفي حال تخلفه عن السداد ضمن هذه المدة تحتسب عليه فائدة تأخير بمعدل 12% سنوياً عن مدة التأخير وذلك اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، وكذلك يترتب على القسط المستحق غرامة تأخير وفق النسب المحددة بنظام التحصيل وأعمال الجباية المعمول به لدى المصرف. ‏

 

واذا تخلف المدين عن تسديد احد اقساط الدين (الشهرية أو الربعية أو النصف سنوية) جزءاً أو كلاً لمدة تزيد على ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ استحقاق القسط بدون امهال قانوني، يصبح مجموع الدين مع فوائده ومصاريفه مستحق الاداء، ويتبع المصرف طريق التنفيذ الاجباري على أموال المدين والكفلاء وفق أحكام نظام التحصيل وأعمال الجباية المعمول به لدى المصرف.

 

 

 

شام نيوز- تشرين