الزراعي يهدد بتحصيل ديونه ولو بالحجز والحكومة توفق بينه وبين "الفلاحين "

 
شام نيوز- خاص
 
وافق محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على الاتفاق الإداري بين الاتحاد العام للفلاحين والمصرف الزراعي التعاوني القاضي بتطبيق آلية جديدة لمنح وتحصيل قروض المصرف في ظل مبدأ التكافل والتضامن.
 مصادر المصرف التجاري قالت:إن المصرف الزراعي التعاوني بدمشق من طلب من الإدارة العامة للمصرف التجاري السوري تحويل 50٪ من رصيد جميع الحسابات الدائنة للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب المفتوحة لدى فروع التجاري الموقوفة بتاريخ 21/12/2010 الى حساب فرع الزراعي بدمشق ذي الرقم 49/24 المفتوح لدى المصرف المركزي بدمشق.

وجاء في طلب المصرف الزراعي إلى التجاري : إن المبالغ المطلوبة هي عبارة عن تسديد للذمم ولغرامات التأخير وللفوائد العقدية والقروض والسلف المستحقة الأداء على المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب لصالح المصرف الزراعي التعاوني.

وبرز الزراعي خطوته تلك بماورد في نصوص المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2005 ولاسيما الفقرة /3/ من المادة السادسة التي اعطت للمصرف حق الامتياز والأولوية وفق أولويات الكتاب الرابع من القانون المدني بمطالبيه كافة على أموال المدين والكفيل المنقولة وغير المنقولة سواء أكانت مرهونة لديه أم غير مرهونة وذلك للاستيفاء، الى جانب استناده على المادة السابعة من ذات القانون والتي تنص على قيام عاملي المصرف المختصين بتنظيم محاضر التأمين أو الرهن وعقود الاستعراض وسندات الدين وعلى مسؤوليتهم بحيث تكون الصكوك المنظمة من قبلهم قابلة للتنفيذ في دوائر السجل العقاري ودوائر التسجيل الرسمية الأخرى من دون أي معاملة أخرى ومع إعفائها من كل رسم أو طابع.

الى جانب استناده على المادة رقم 16 من العقد رقم /1/ لعام 2010 الموقّع بين المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والمصرف الزراعي وفي فرع دمشق والقاضية /من المتفق عليه أن الحسابات المتعددة المفتوحة أو التي تفتح باسم المقترض لدى اي مصرف من المصارف العاملة في القطر وفروعها تعتبر حساباً واحداًَ بحيث يستطيع المصرف الزراعي التعاوني في أي وقت تحريك هذه الحسابات لتسديد الديون المستحقة بموجب أحكام هذا العقد/ والتي بموجبها فوضت المؤسسة المذكورة مدير فرع دمشق للمصرف الزراعي التعاوني بتحريك حساباته المفتوحة لدى جميع المصارف.

ومن الأمور التي استند عليها المصرف أيضاً في خطوته الجديدة التي أقدم عليها أيضاً المادة 15 من المرسوم 30 لعام 2005 القاضية: بتسجيل المصرف مباشرة لجميع الاموال الناشئة عن قروضه ومعاملاته الأخرى وفقاً لقانون جباية الاموال العامة وذلك فيما لايتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم على أن يعطى المدير العام للمصرف ومديرو المناطق والفروع والشعب والمكاتب صلاحية تنفيذ المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات وتعديلاته.
 رئيس مجلس الوزراء وافق أخيراً على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على الاتفاق الإداري بين الاتحاد العام للفلاحين والمصرف الزراعي التعاوني القاضي بتطبيق آلية جديدة لمنح وتحصيل قروض المصرف في ظل مبدأ التكافل والتضامن.
وأخذت موافقة رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بالاعتبار موضوع تحفظ الاتحاد العام للفلاحين الخاص بإسقاط الديون القديمة والصادر فيها أحكام قضائية من هذا المبدأ.
وينص الاتفاق المبرم ما بين الاتحاد والمصرف الزراعي التعاوني في الجانب المتعلق بمعالجة الديون القديمة الممنوحة وفقاً لمبدأ التكافل والتضامن على التزام جميع أعضاء الجمعية الفلاحية التعاونية بدفع الحصة التضامينة من الديون القديمة المستحقة الأداء والمترتبة على كل منهم وفق المعادلة التي هي الحصة التضامنية = مجموع الديون مقسوماً على عدد أعضاء الجمعية واعتبار جميع الأعضاء المدينين ومتضامنين فيما بينهم للتسديد في حالة كون الجمعية الفلاحية مدينة بدين مستحق الأداء بصفتها الاعتبارية والتزام الأعضاء المدينين بديون مستحقة الأداء أصالة بتسديد الديون المترتبة عليهم للمصرف وفق جدول المديونية المقدم من قبل مجلس إدارة الجمعية إلى جانب إلزام العضو التعاوني بالنسبة للقروض المتوسطة والطويلة الأجل الممنوحة وفق مبدأ التكافل والتضامن بكفالة مجلس الإدارة والمعاد جدولتها بتسديد الديون المترتبة عليه أصالة حسب جدول المديونية المقدم من مجلس إدارة الجمعية إضافة إلى تسديد حصته التضامنية من الديون المستحقة الأداء على الجمعية في كل سنة على حدة وذلك بما يتناسب مع الأقساط المستحقة عن كل عام بحيث يصبح العضو بريء الذمة حتى استحقاق القسط الثاني حيث يعود مديناً بكفالة عن القسط المستحق لحين تسديد حصته التضامنية وهكذا.
وألزم الاتفاق الجمعية الفلاحية بتقديم جداول مديونية فعلية مصدقة من المنظمة الفلاحية الأعلى حسب الأصول ومطابقة لقيود المصرف حارماً الجمعيات غير الملتزمة بإرسال الجداول من التعاون مع المصرف لحين تقديمها أصولاً داعياً المصرف والمنظمة الفلاحية لملاحقة الأعضاء المدينين المتخلفين عن تسديد التزاماتهم تجاه المصرف بما في ذلك الحصة التضامنية واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عنها في نظام التحصيل وأعمال الجباية المعمول به لدى المصرف.

كما حدد الاتفاق آلية الإقراض للجمعيات الفلاحية بريئة الذمة من الديون المستحقة الأداء مطبقاً الإجراءات القانونية الواردة في نظام التحصيل وأعمال الجباية المعمول به لدى المصرف لتحصيل الديون المستحقة الأداء ومبدأ التكافل والتضامن فيما بين الأعضاء المدينيين في كل سند دين على حدة في حال التخلف عن التسدسد وذلك بالتعاون مع مجلس إدارة الجمعية.

ويأتي الاتفاق الجديد ما بين المنظمة الفلاحية والمصرف الزراعي التعاوني ليحل كثيراً من المشاكل التي أظهرها التطبيق السابق لمبدأ التكافل والتضامن والتي أثرت سلباً على تمويل الفلاحين بمستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة وأيضاً على قدرة تحصيل المصرف الزراعي التعاوني للديون المأخوذة من قبل الفلاحين وفقاً لهذا المبدأ علماً أن المصرف الزراعي التعاوني قد عمم مضمون الاتفاق الجديد إلى
فروعه في المحافظات من أجل العمل بمضمونه أصولاً.