الزراعي يهدد بتحصيل ديونه ولو بالحجز والحكومة توفق بينه وبين "الفلاحين "

مصادر المصرف التجاري قالت:إن المصرف الزراعي التعاوني بدمشق من طلب من الإدارة العامة للمصرف التجاري السوري تحويل 50٪ من رصيد جميع الحسابات الدائنة للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب المفتوحة لدى فروع التجاري الموقوفة بتاريخ 21/12/2010 الى حساب فرع الزراعي بدمشق ذي الرقم 49/24 المفتوح لدى المصرف المركزي بدمشق.
وجاء في طلب المصرف الزراعي إلى التجاري : إن المبالغ المطلوبة هي عبارة عن تسديد للذمم ولغرامات التأخير وللفوائد العقدية والقروض والسلف المستحقة الأداء على المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب لصالح المصرف الزراعي التعاوني.
وبرز الزراعي خطوته تلك بماورد في نصوص المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2005 ولاسيما الفقرة /3/ من المادة السادسة التي اعطت للمصرف حق الامتياز والأولوية وفق أولويات الكتاب الرابع من القانون المدني بمطالبيه كافة على أموال المدين والكفيل المنقولة وغير المنقولة سواء أكانت مرهونة لديه أم غير مرهونة وذلك للاستيفاء، الى جانب استناده على المادة السابعة من ذات القانون والتي تنص على قيام عاملي المصرف المختصين بتنظيم محاضر التأمين أو الرهن وعقود الاستعراض وسندات الدين وعلى مسؤوليتهم بحيث تكون الصكوك المنظمة من قبلهم قابلة للتنفيذ في دوائر السجل العقاري ودوائر التسجيل الرسمية الأخرى من دون أي معاملة أخرى ومع إعفائها من كل رسم أو طابع.
الى جانب استناده على المادة رقم 16 من العقد رقم /1/ لعام 2010 الموقّع بين المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والمصرف الزراعي وفي فرع دمشق والقاضية /من المتفق عليه أن الحسابات المتعددة المفتوحة أو التي تفتح باسم المقترض لدى اي مصرف من المصارف العاملة في القطر وفروعها تعتبر حساباً واحداًَ بحيث يستطيع المصرف الزراعي التعاوني في أي وقت تحريك هذه الحسابات لتسديد الديون المستحقة بموجب أحكام هذا العقد/ والتي بموجبها فوضت المؤسسة المذكورة مدير فرع دمشق للمصرف الزراعي التعاوني بتحريك حساباته المفتوحة لدى جميع المصارف.
وأخذت موافقة رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بالاعتبار موضوع تحفظ الاتحاد العام للفلاحين الخاص بإسقاط الديون القديمة والصادر فيها أحكام قضائية من هذا المبدأ.
وألزم الاتفاق الجمعية الفلاحية بتقديم جداول مديونية فعلية مصدقة من المنظمة الفلاحية الأعلى حسب الأصول ومطابقة لقيود المصرف حارماً الجمعيات غير الملتزمة بإرسال الجداول من التعاون مع المصرف لحين تقديمها أصولاً داعياً المصرف والمنظمة الفلاحية لملاحقة الأعضاء المدينين المتخلفين عن تسديد التزاماتهم تجاه المصرف بما في ذلك الحصة التضامنية واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عنها في نظام التحصيل وأعمال الجباية المعمول به لدى المصرف.
كما حدد الاتفاق آلية الإقراض للجمعيات الفلاحية بريئة الذمة من الديون المستحقة الأداء مطبقاً الإجراءات القانونية الواردة في نظام التحصيل وأعمال الجباية المعمول به لدى المصرف لتحصيل الديون المستحقة الأداء ومبدأ التكافل والتضامن فيما بين الأعضاء المدينيين في كل سند دين على حدة في حال التخلف عن التسدسد وذلك بالتعاون مع مجلس إدارة الجمعية.