السماح بدخول الشركاء الأجانب الى شركات مسوي الخسائر وتقدير الأضرار


عممت هيئة الإشراف على التأمين قراراً عدلت بموجبه القرار رقم 285 لعام 2009، وسمحت بموجبه بدخول شركاء غير سوريين في شركة مسوي الخسائر وتقدير الأضرار عند الترخيص للشركة.

وحسب الهيئة فإن القرار يتضمن إمكانية مساهمة شركاء غير سوريين، طبيعيين أو اعتباريين، في الشركات السورية لتسوية الخسائر وتقدير الأضرار، بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي 29 لعام 2011، ويهدف هذا القرار إلى الاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال تسوية الخسائر، بما يدعم الخبرات والكوادر السورية العاملة في هذه المهنة، سواء من ناحية نقل الخبرات والتدريب الذي يمكن أن تقدمه هذه الشركات في السوق السورية، أم من ناحية تطوير مهارات وخبرات العاملين في هذا المجال نتيجة المنافسة التي سيفرضها دخول شركات عالمية هذا السوق، إضافة الى تعزيز فكرة الاعتماد على الأشخاص الاعتباريين قدر الإمكان في تقديم الخدمات التأمينية المساندة لعمل شركات التأمين السورية، لما لذلك من أهمية كبيرة من حيث المهنية العالية التي تتمتع بها هذه الشركات أو من حيث اعتمادها على المعايير الدولية في الأداء الفني والمالي، وقد جاء هذا القرار في إطار سلسلة من القرارات الداعمة لهذه الفكرة حيث أصدرت الهيئة خلال العام 2010، قرار تنظيم مهنة وكلاء التأمين وتنظيم شركات إدارة النفقات الطبية، إضافة إلى قرار وسطاء إعادة التأمين. ‏

 

وقد حدد القرار نسبة مساهمة غير السوريين في هذه الشركات بـ 49% كحد أقصى، وكان القرار 285 لعام 2009 قد حدد نطاق عمل شركة مسوي الخسائر وتقدير الأضرار بأعمال الكشف على الحوادث ووصف الأضرار التي نتجت عنها وتقدير حجم الخسائر ، والتحقيق الفني بأسباب الخسارة وبيان الظروف المحيطة بها والتي أدت الى وقوعها لتحديد مدى شمولها بالتغطية التأمينية التي تضمنتها شروط وثيقة التأمين، وتحديد القيمة الحقيقية لمحل التأمين وقت وقوع الخسارة ونوعية ومقدار الأضرار التي لحقت بالشيء المتضرر، والتحقق من عملية الإصلاح ومقارنتها مع المطالبات وتحديد المبالغ اللازمة للتعويض وتحديد المبلغ الاحتياطي الذي يوصى برصده لمواجهة ما تسفر عنه المطالبة بالتعويض دون المساس ببنود وشروط عقد التأمين، وكذلك تقدير مسؤولية الأطراف المشاركة في الحادث وتقدير نسبة المسؤولية لكلّ طرف عند وقوع الحادث. ‏

 

وكان من أهم شروط الترخيص للشخص الطبيعي أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه ويتمتع بكامل الأهلية القانونية، أما للشركة الاعتبارية أن يكون الشركاء من السوريين أو من في حكمهم. ‏