السماح للتسليف الشعبي والتوفير والصناعي بيع عملاءها بالقطع الأجنبي ..

أعلن مصرف سورية المركزي شروط بيع القطع الأجنبي للمواطنين السوريين ومن في حكمهم لمرة واحدة , و بمبالغ مختلفة وذلك بإصدار تعميم على المصارف المرخصة وشركات الصرافة.
و تضمنت التعليمات السماح لكل من مصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير والمصرف الصناعي ببيع عملائه المودعين القطع الأجنبي (بنكنوت) بعد أن كانت هذه المصارف مقيدة ببيع القطع الأجنبي لعملائها المودعين بما لا يتجاوز 100.000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية شهرياً.
اشترطت التعليمات أولاً ألا يقل عمر المشتري عن ثمانية عشر عاماً، و أن يتم تنفيذ عمليات البيع حسب سعر بيع القطع الأجنبي "بنكنوت" الوارد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ عملية البيع.
وطلب المركزي أن يودع المبلغ المبيع في حساب مجمد يفتح باسم المشتري لدى المصرف البائع بتاريخ البيع , وتحدد آجال هذا الحساب المجمد حسب قيمة القطع الأجنبي الذي تم بيعه للمواطن وفق الجدول رقم "1" , و حدد المركزي العملات الأجنبية الممكن شراؤها وإيداعها في الحساب بعملتي الدولار الأمريكي أو اليورو (بنكنوت حصراً).
ويقوم المصرف التقليدي المفتوح لديه الحساب بمنح الفوائد الدائنة على هذه الودائع وفق معدلات الفوائد المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وتضاف هذه الفوائد إلى الحساب بشكل شهري وتدفع للمودعين بتاريخ الاستحقاق.
ويحظر على المواطن فتح الحساب المحدد لدى أكثر من مصرف أو الاستفادة أكثر من مرة واحدة , وعلى مسؤوليته الشخصية بموجب تعهد خطي يتقدم به إلى المصرف فاتح الحساب.
ويمكن لصاحب الحساب بعد انتهاء مدة الإيداع تجديده أو سحب رصيد الحساب بالأوراق النقدية الأجنبية (بنكنوت) بعملة الإيداع أو بيعه ذاتها , وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ البيع.
ولا يحق لأصحاب هذه الودائع سحب جزء أو كامل قيمتها بالعملة الأجنبية قبل تاريخ الاستحقاق , وفي حال تقدم المودع بطلب كسر هذه الوديعة قبل تاريخ الاستحقاق يلتزم المصرف المودع لديه بتنفيذ ذلك وفق ما يلي:
1- دفع القيمة المقابلة لأصل الحساب المجمد (الوديعة) بالليرات السورية حسب سعر شراء القطع الأجنبي (بنكنوت) الوارد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الإيداع.
2- دفع قيمة الفوائد/ العوائد المترتبة على الوديعة والتي مضى على استحقاقها الفترات المبينة بالليرات السورية , حسب سعر شراء القطع الأجنبي بنكنوت الوارد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن المركزي بتاريخ كسر الوديعة.
وحددت تعليمات المركزي العمولات التي تتقاضاها المصارف على عكس عمليات بيع القطع الأجنبي , على ألا تتجاوز هذه العمولة نسبة 1 بالألف من المبلغ المبيع أو 300ل.س أيهما أكبر , ويتم تقاضي قيمة العمولة بالليرة السورية وفق سعر المبيع.
و ألزم المصرف المركزي المصارف العاملة بموجب هذا القرار بتزويده بالبيانات الخاصة بعمليات بيع القطع الأجنبي بشكل أسبوعي وذلك لأغراض القيام بالرقابة المصرفية.
ويذكر أن القرار قد أجاز للمصارف الإسلامية بيع القطع الأجنبي , و فتح حساب استثمار مطلق مجمد بقيمة القطع المبيع للمواطن , وبما لا يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية لاسيما بالنسبة لتسعير كسر هذه الودائع والعوائد المترتبة على هذه الحسابات.