الصناعة تحدد شروط وآليات قانون حماية الصناعــــات الناشـــئة

أكدت وزارة الصناعة أن المقصود بالصناعة الناشئة هي الصناعة التي تكون في مراحلها الأولى من النمو والتي لم تكن قائمة بل نشأت حديثاً كصناعة منتجات
بديلة من المستوردات والمماثلة لها والصناعات التي تقرر الحكومة اعادة هيكلتها أو تأهيلها وكانت في حال خطرة تضر بالاقتصاد الوطني نتيجة المنافسة الناتجة عن دخول منتجات صناعية مماثلة مدعومة من بلد المنشأ في حوامل الطاقة.
وبينت وزارة الصناعة من خلال اصدارها للتعليمات التنفيذية لقانون حماية الصناعات الناشئة أن الحماية تكون للمنتجات المسجلة في السجل الصناعي وليست للصناعي أو للمنشأة الصناعية بعد اقرارها من رئاسة مجلس الوزراء بناء على توصيات لجنة الحماية.
وأوضحت التعليمات أنه يحق للصناعيين الذين تنطبق على منتجاتهم المراد حمايتها شروط قانون حماية الصناعات الناشئة تقديم طلب وفق النموذج المعتمد من وزارةالصناعة الى ديوان الوزارة مرفقاً بوثائق صورة عن الشهادة الصناعية المصدقة من مديرية الصناعة المعنية وصورة مصدقة عن آخر ميزانية ختامية وجدول يتضمن الرقم الجمركي والرسم المطبق على المنتج والمشابه للمنتج المراد حمايته وجدول يتضمن رقم البند الجمركي والرسم المطبق على مدخلات الانتاج المستوردة الخاصة بالمنتج ونسبة هذه المدخلات من وحدة المنتج المراد حمايته بالكمية والقيمة وبيان بأسعار مبيع المنتجات المراد حمايتها وبيان فيما اذا كان المنتج حاصلاً على امتياز من شركة عالمية أو شارة المطابقة السورية وتقديم تقرير مخبري من مخبر معتمد يثبت مطابقة المنتج للمواصفة القياسية السورية العالمية في حال عدم توفر مواصفة سورية اضافة الى اشعار مالي و تسديد رسم الحماية وتعهد الالتزام بمضمون المادة 6 و 15 من قانون حماية الصناعات الناشئة وتقوم امانة سر اللجنة بالتنسيق مع مديرية الاستثمار الصناعي بتكليف مديريات الصناعة المعنية باجراء الكشف على منشآت مقدمي الطلب لبيان مدى مطابقة واقعها الفعلي مع السجل الصناعي وموافاة الوزارة بنسخة مصدقة عن السجل الصناعي حسب الاصول وبيان الطاقة الانتاجية لكافة المنشآت الصناعية المسجلة لديها أصولاً من المنتج المراد حمايته ونسبة طاقة منشأة مقدم الطلب من الطاقة الانتاجية لهذه المنشآت وغيرها من البيانات.
وتدرس لجنة الحماية الطلب المرفوع للتحقق من استيفاء الشروط المطلوبة لتقرر قبول الطلب أو رفضه على أن تكون اجراءات ومدة الحماية لا تزيد عن خمس سنوات ويتوجب على المنشآت المستفيدة عدم رفع أسعار منتجاتها عن معدل الاسعار المعتمدة وفي حال اقتضت الضرورة زيادة الاسعار نتيجة ارتفاع اسعار المواد الأولية أو التأثربالأزمات الخارجية يعرض المرضوع مع الوثائق على لجنة الحماية وعند زوال الأسباب المبررة رفع الاسعار يلغى قرار الحماية ويحق للشركات الصناعية العامة التابعة لوزارة الصناعة التي يندرج أحد منتجاتها في اطار أحكام هذا القانون تقديم الطلب الى الوزارة .