الصناعة تستعد لإطلاق مشروع إصلاح القطاع العام الصناعي بعد أشهر

تستعد وزارة الصناعة لإطلاق مشروع إصلاح القطاع العام الصناعي خلال أشهر بعد أن تنجز كافة الأطر التشريعية اللازمة لهذا المشروع والذي يؤمل منه أن يضع شركات القطاع العام الصناعي على الطريق الصحيح بعد تحويلها إلى شركات تعمل بمنطق اقتصادي.
وفيما كانت الوزارة شكلت لجنة قانونية لصياغة مشروع قانون هذا الإصلاح ووضع الأسس والمبادئ التي يتوجب أن يستند إليها كانت أنجزت التعديلات اللازمة على بعض القوانين الناظمة لعمل الشركات والمؤسسات العامة حيث أنهت مؤخرا التعديلات على القانون رقم2 الخاص بالشركات والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي كما أنجزت التعديلات على قانون العقود الموحد رقم 51 لعام 2004 والقانون الأساسي للعاملين في الدولة بهدف تخفيض مستوى الصلاحيات بين الجهات بما يحقق المرونة لعملها والتخفيف من الروتين.
وقالت مديرة الشؤون القانونية في الوزارة فدوى المحمود في تصريح صحفي أن أبرز التعديلات التي أنجزتها الوزارة مؤخرا على القانون رقم 2 تمكن المؤسسات العامة والشركات المرتبطة بمؤسسة عامة أو غير المرتبطة من استثمار فائض أموالها في مجالات ريعية استثمارية استنادا لدراسة الجدوى الاقتصادية وبما يضمن درجة أمان استثماري ليتاح لكافة الجهات ذات الطابع الاقتصادي ممارسة هذا الحق ضمن ضوابط وإقراض المؤسسات والشركات العامة المرتبطة بالوزارة المختصة إضافة إلى إحداث مراكز تدريب وتأهيل وبحث علمي خاصة بطبيعة المنشأة واعتبار المؤسسات والشركات والمنشآت العامة جهات اقتصادية وتاجرا في علاقاتها مع الغير.
ورأت المحمود أنه في ضوء إعادة النظر بوضع هذا القطاع يتم إعداد صك تشريعي يتضمن مواد تخدمه بشكل مرن ومضبوط على أن يتضمن صلاحيات أوسع لإداراته لتتمكن الوزارة من محاسبة المؤسسات على نتائج أعمالها معتبرة أن التعديلات على هذه القوانين ستخدم الصك التشريعي الذي تعده الوزارة بهدف تحويل المؤسسات إلى شركات قابضة مملوكة بالكامل للدولة وضمن ضوابط وأسس يتفق عليها وخاصة ما يتعلق بحقوق العاملين وملكية الأصول.
ومن التعديلات التي وضعتها الوزارة على قانون العقود الموحد رفع سقف الشراء المباشر من 100 ألف إلى 500 ألف ليرة سورية ويمكن رفعها إلى مليون عند الضرورة بعد موافقة الوزير المختص وذلك للجهات ذات الطابع الاداري ومجالس إدارات المؤسسات والشركات غير التابعة لمؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي.
كما تم اقتراح تعديل رفع البيع أو التأجير أو الاستثمار بالطريقة المباشرة إذا كانت قيمة المبيعات في كل مرة من 100 إلى 500 ألف ولكل حالة على حدة.
ومن التعديلات المقترحة رفع سقف صلاحيات المصادقة على العقود بحيث تصبح 25 مليونا للجهة المعلنة في الإنفاق الجاري و50 مليونا في الانفاق الاستثماري و50 مليونا للوزير في العقود الجارية و100 مليون للوزير في العقود الاستثمارية إضافة إلى توفير أقصى حد من المرونة في التعامل وضمان حق الجهة العامة باعتبار أن الشركاء المتكافلين المتضامنين مطالبون بتقديم وثيقة رسمية تثبت تكافلهم وتضامنهم.
وشملت التعديلات أيضا اضافة مادة تجيز للجهات العامة التعاقد والاستثمار وفق نظام البناء والتشغيل والإعادة ال/ بي او تي/ وتفعيل دور الرقابة الانية والمسبقة للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية من خلال المشاركة في عمل اللجان والتنويه إلى الخطأ مباشرة ليصار إلى استدراكه في حينه.
وبالتالي ضمان حق الجهة العامة قبل فواته حيث يعتبر أي إجراء آخر غير ضامن بشكل كاف واعتبار المفتش أو المراقب الداخلي شريكا في اتخاذ القرار من خلال مراقبته المسبقة لعملية التعاقد ما ينعكس إيجابا على عمل اللجان من ناحية الجرأة في اتخاذ إقرار.
ومن التعديلات المقترحة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة منح صلاحيات للجهة العامة كالحق في إعادة توزيع الملاك العددي فيها وضمن الفئة الواحدة وكذلك تقويم الأداء السنوي للعاملين ومنح درجة علاوة الترفيع لتصبح 10 بالمئة من الأجر لمن حددت كفاءته بدرجة جيد وما فوق و7 بالمئة من الأجر لدرجة وسط بالإضافة إلى تعديل العديد من المواد التي تعطي الصلاحيات لإدارات الجهات العامة لتسهيل عملها وتمكينها من رفع سوية الأداء والإنتاجية.
كما حددت الوزارة الأسس والمبادئ التي يتوجب أن يستند إليها مشروع الإصلاح وأهمها تحويل الشكل القانوني للمؤسسات العامة الصناعية إلى شركات عامة قابضة مملوكة بالكامل للدولة وتعمل بضمانتها على أن تكون الشركات المرتبطة بتلك المؤسسة شركات تابعة للشركات القابضة وفصل عمل القطاع عن خطط الدولة بحيث يعمل وفق معايير اقتصادية على أن تبقى القضية الاجتماعية مسؤولية الدولة وليست مسؤولية القطاع إضافة إلى ضرورة تحديد علاقة الشركات القابضة مع وزارة المالية بموضوع الضريبة على الأرباح وبنصيب المالك من تلك الأرباح.
أما دور الجهات الرقابية التي لها حق التدخل في عمل الشركات القابضة المزمع إحداثها فيكون بناء على طلب تلك الجهات بعد موافقة وزير الصناعة أو مجلس إدارة الشركة أو بناء على طلب الوزير أو المجلس وموافقة الجهة الرقابية وفي كلتا الحالتين لا ينفذ مضمون تقرير الجهة الرقابية إلا بحكم قضائي.
فيما يرجع حق التصرف بالأصول الثابتة للشركات المزمع إحداثها من اسم تجاري وأراض ومبان إلى الدستور الذي يحدد ملكية القطاع العام في مادته 14 الى الشعب فيما يتضمن المبدأ السادس أن يخضع العاملون في الشركات إلى النصوص الواردة في مشروع قانون الإصلاح وكل ما لم يرد به نص يكون المرجع فيه القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
وينص المبدأ السابع على أن مجالس إدارات الشركات القابضة المحدثة وفق أحكام قانون الإصلاح هي الجهات المختصة بوضع أنظمة العمل فيها وكل التعليمات الأخرى اللازمة لذلك مع الإشارة إلى أن كل ما لم يرد به نص قانوني في مشروع قانون الإصلاح المقرر إعداده فيطبق عليه قانونا الشركات والتجارة بالإضافة إلى مبادئ أخرى.
وكان نائب وزير الصناعة الدكتور محمد سماق قال في تصريح سابق إن وضع القطاع العام الصناعي الحالي لم يعد مقبولا ويشكل إصلاحه ضرورة وطنية وينبغي على الجهات المعنية بهذا القطاع العمل على ذلك موضحا أن رؤية الوزارة خلال السنوات القليلة المقبلة والتي وافق عليها مجلس الوزراء لا تتعارض مع مشروع الإصلاح.
شام نيوز. سانا