العمل توضح.. المكلف بمهمة تزيد مدتها على 24 ساعة لا يستحق التعويض

وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كتاباً إلى وزارة الاقتصاد والتجارة رداً على تساؤل الوزارة حول استحقاق تعويض العمل الاضافي.
حيث أشارت وزارة العمل أن الفقرة أ من المادة 107 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة تضمن أنه لا يجوز أن يتجاوزمجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من العاملين من أجور ساعات إضافية وتعويضات أعمال إضافية وتعويض اللجان –مهما تعددت 7% من الحد الأقصى لأجر فئته.
وتضمنت المادة 110 من القانون المذكور «يصدر قرار عن السيد رئيس مجلس الوزراء بتحديد قواعد منح وحجب تعويض العمل الإضافي في أنوعه كافة. وصدر القرار رقم 7 عن رئيس مجلس الوزراء المتضمن تحديد قواعد منح تعويض العمل الإضافي حيث نصت المادة 5 منه:»لا يستحق العامل تعويض ساعات العمل الاضافي إلا في حال قيام بالأعمال الواردة في صك التكليف ولا يستحق العامل الموفد بمهمة رسمية خارج عمله تقاضي تعويضا عن التكليف بساعات العمل الإضافي خلال فترة إيفاده.
وتضمن رأي اللجنة المكلفة بدراسة التساؤلات حول القانون الأساسي للعاملين أنه يجوز للعامل المكلف بعمل إضافي الجمع بين تعويض هذا العمل وتعويض الانتقال الشهري المقطوع الممنوح شريطة ألا يترتب على ذلك توقفه عن القيام بعمله الإضافي خلال مدة قيامه بالمهمة ولا يستحق خلال تلك الفترة تعويض الانتقال دون تعويض العمل الإضافي.
وأشارت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنه بما أن ساعات العمل الإضافي أو العمل الاضافي تتطلب القيام بالعمل المطلوب خارج أوقات الدوام الرسمي وحيث إن العامل المكلف بمهمة رسمية داخلية أو خارجية يتقاضى تعويض الانتقال في حال حقق الشروط المنصوص عنها في مواد القانون الأساسي رقم 50.. وبما أن المادتين 117 و118 من القانون المذكور حددت التعويضات التي يتقاضاها العاملون الموفدون بمهام رسمية خارج القطر وهذه المواد لم تدرج تعويض العمل الإضافي من ضمن التعويضات التي يتقاضاها العامل المكلف بمهمة داخلية أو خارجية. وأكدت الوزارة على عدم استحقاق العامل المكلف بمهمة داخلية أو خارجية والتي تزد مدتها على 24 ساعة تعويض العمل الإضافي عن مدة هذه المهمة.