الفلسطيني لا يورّث العقارات في سورية إلا بشروط قاسية.. والمصادرة مع الحبس للملتف على القانون

الفلسطيني لا يورّث العقارات في سورية إلا بشروط قاسية.. والمصادرة مع الحبس للملتف على القانون

ملفات

الثلاثاء,١٦ كانون الثاني ٢٠٢٤

شاميرام درويش - شام إف إم

حول "قانون التملك" للفلسطينين في سورية، تحدث الخبير القانوني المحامي رامي جلبوط لبرنامج "حديث النهار" على "شام إف إم" أن القانون 11 لعام 2011 أي قانون تملك غير السوريين أصبح الفلسطيني السوري خاضعاً له، وهذا يعني أنه قادر على أن يتملك عقاراً واحداً فقط ولكن ضمن شروط معينة منها أن يكون الفلسطيني متزوجاً وأن يكون العقار سكنياً وألا تقل مساحته عن 140 م٢ وأن يكون مفرزاً.

وذكر جلبوط أن من ضمن الشروط موافقة وزارة الداخلية كشرط أساسي وهذه الموافقة هي غير الموافقة الأمنية التي يتم التقدم إليها في المالية أي هناك موافقتان أمنيتان، مشيراً إلى أن تغاضي السلطات عن توافر بعض الشروط منها مثلاً شرط المساحة أو شرط الزواج ومنح الموافقة رغم عدم توافرهما مسألة استنسابية لا يمكن التعامل معها كقاعدة.

وكشف جلبوط أنه بموجب أحكام المادة الثالثة من القانون 11 فإن الفلسطيني المالك للعقار لن يكون قادراً على توريث عقاره لأبنائه، وعلى الورثة وخلال سنتين من تاريخ وفاة الفلسطيني المالك أن يقوموا بنقل ملكية العقار إلى مواطن سوري أو إلى واحد من الورثة ممن تنطبق عليهم شروط التملك وطبعاً بعد الموافقة، وفي حال مرور سنتين ولم يتم نقل الملكية يصادر العقار بموجب قانون الاستملاك ويصبح من أملاك الدولة.

وقال جلبوط إن محاولة التفاف الفلسطيني على القانون من خلال تسجيل العقار بشكل صوري باسم شخص صوري أو حتى إبرام عقد شراء عقار بواسطة شخص آخر بغية التهرب من أحكام القانون فإن هذا التسجيل أو العقد يكون باطلاً، وتحرك دعوى ضده عقوبتها الحبس لمدة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تعادل قيمة العقار، وذلك بموجب أحكام المادتين 10 و 11 من القانون 11.

فلسطيني
سوري
فلسطيني سوري
تملك
عقارات