القانون رقم 10.. لم يطبق بعد في أي منطقة وهذه تفاصيله

شام إف إم – خاص
أثار القانون رقم 10 الذي صدر لتنظيم المناطق العشوائية في مطلع شهر نيسان الماضي كثيراً من الجدل واللغط والمخاوف كذلك، ويقضي القانون بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.
وكان أكد الرئيس بشار الأسد في مقابلة له مع جريدة «كاثيمرني» اليونانية بأن القانون يهدف إلى المساعدة في إعادة تنظيم المناطق المدمرة والمناطق العشوائية، وأن ذلك يكون عبر «الإدارة المحلية والهيئات المنتخبة في المناطق»، فيما يستمر الحديث خاصة من جانب المعارضة عن أن القانون مقدمة لـ «تغيير ديموغرافي ومصادرة أملاك».
من جانبه أوضح المحامي عارف الشعال في حديث مع «شام إف إم» أن القانون «رقم 10» يعتبر من ضمن القوانين العامة التنظيمية لعمران المدن، دون إحداث أي تغييرات ديمغرافية أو مصادرة أملاك، لافتاً إلى أن الالتباس في فهم القانون حصل نتيجة التوقيت الذي طرح به.
وذكر الشعال أن القانون يصب في إعادة الإعمار كما هو حال لقانون تنظيم المدن الخاص «رقم 23» الصادر عام 2015، والذي يطرح المبادئ نفسها، مثل مشروع منطقة «خلف الرازي» التابع لمحافظة دمشق، ليشمل القانون 10 توسيعاً وشمولية أكثر.
وأشار الشعال إلى أن القانون لم يميز أو يحدد بشكل أساسي المناطق التي سيطبق بها، إلى جانب أنه لا يشمل أي تعليمات تنفيذية، لافتاً إلى أنه أعطى السلطة التنفيذية إمكانية واسعة لتطبيق القانون في أي منطقة ذات جدوى اقتصادية مربحة، وضمن المناطق المطروحة ضمن المخطط التنظيمي والحدود الإدارية للمدن، والمناطق المدمرة والسكن العشوائي، أو أخرى منظمة سابقاً.
أثار القانون رقم 10 الذي صدر لتنظيم المناطق العشوائية في مطلع شهر نيسان الماضي كثيراً من الجدل واللغط والمخاوف كذلك، ويقضي القانون بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.
وكان أكد الرئيس بشار الأسد في مقابلة له مع جريدة «كاثيمرني» اليونانية بأن القانون يهدف إلى المساعدة في إعادة تنظيم المناطق المدمرة والمناطق العشوائية، وأن ذلك يكون عبر «الإدارة المحلية والهيئات المنتخبة في المناطق»، فيما يستمر الحديث خاصة من جانب المعارضة عن أن القانون مقدمة لـ «تغيير ديموغرافي ومصادرة أملاك».
من جانبه أوضح المحامي عارف الشعال في حديث مع «شام إف إم» أن القانون «رقم 10» يعتبر من ضمن القوانين العامة التنظيمية لعمران المدن، دون إحداث أي تغييرات ديمغرافية أو مصادرة أملاك، لافتاً إلى أن الالتباس في فهم القانون حصل نتيجة التوقيت الذي طرح به.
وذكر الشعال أن القانون يصب في إعادة الإعمار كما هو حال لقانون تنظيم المدن الخاص «رقم 23» الصادر عام 2015، والذي يطرح المبادئ نفسها، مثل مشروع منطقة «خلف الرازي» التابع لمحافظة دمشق، ليشمل القانون 10 توسيعاً وشمولية أكثر.
وأشار الشعال إلى أن القانون لم يميز أو يحدد بشكل أساسي المناطق التي سيطبق بها، إلى جانب أنه لا يشمل أي تعليمات تنفيذية، لافتاً إلى أنه أعطى السلطة التنفيذية إمكانية واسعة لتطبيق القانون في أي منطقة ذات جدوى اقتصادية مربحة، وضمن المناطق المطروحة ضمن المخطط التنظيمي والحدود الإدارية للمدن، والمناطق المدمرة والسكن العشوائي، أو أخرى منظمة سابقاً.
ويحسب للقانون 10 أنه استحدث ما يسمى بالسكن البديل، حيث سيتم إنشاء أبنية في المنطقة التنظيمية نفسها يرجع إليها سكان المنطقة، حيث يتم إجراء مسح للساكنين في المنطقة والحدود المسقوفة التي يسكنون بها، ويتم منحهم أجرة لمدة 4 سنوات، أما بالنسبة لسكان مناطق المخالفات التابعة لأملاك الدولة لا يشملهم التعويض إلا لمدة سنتين فقط وكذلك الأمر للمستأجرين، والوحدة الإدارية غير ملزمة بتأمينهم.
وأكد الشعال أن الصحيفة العقارية تحفظ حق المواطن المالك لديها، في حين أن المواطنين غير المسجلين وفقاً للـ «الطابو» يتاح لهم إثبات الملكية خلال فترة شهر تبدأ من تاريخ إعلان الوحدة الإدارية للمنطقة عبر عقد أو ثبوتيات أو من خلال وكيل أو أحد من الأقارب برتبة درجة رابعة تحقق إثبات ملكية العقار.
أما في حال لم يتم التقدم بالثبوتيات خلال الفترة المحددة لها، فقد بيّن الشعال أنه يتم العودة للقاعدة العامة التي تدعى «الإثراء بلا سبب» إذ يتم العمل بالطرق القضائية لتعود ملكية العقار للشخص المسجل باسمه، أما في حالة غير المسجل فيتم تعويضه بشكل عادل في حال لم يتم الحجز على العقار.
ولفت الشعال إلى أنه حتى الوقت الحالي لم يتم تطبيق القانون في أي منطقة، وفي حال تم ذلك فإنه يُنشر في الجريدة الرسمية.
وأكد الشعال أن الصحيفة العقارية تحفظ حق المواطن المالك لديها، في حين أن المواطنين غير المسجلين وفقاً للـ «الطابو» يتاح لهم إثبات الملكية خلال فترة شهر تبدأ من تاريخ إعلان الوحدة الإدارية للمنطقة عبر عقد أو ثبوتيات أو من خلال وكيل أو أحد من الأقارب برتبة درجة رابعة تحقق إثبات ملكية العقار.
أما في حال لم يتم التقدم بالثبوتيات خلال الفترة المحددة لها، فقد بيّن الشعال أنه يتم العودة للقاعدة العامة التي تدعى «الإثراء بلا سبب» إذ يتم العمل بالطرق القضائية لتعود ملكية العقار للشخص المسجل باسمه، أما في حالة غير المسجل فيتم تعويضه بشكل عادل في حال لم يتم الحجز على العقار.
ولفت الشعال إلى أنه حتى الوقت الحالي لم يتم تطبيق القانون في أي منطقة، وفي حال تم ذلك فإنه يُنشر في الجريدة الرسمية.