اللجنة العليا للانتخابات: لجان قضائية مستقلة وحيادية لضمان نزاهة الانتخابات وديمقراطيتها

أكد القاضي "خلف العزاوي" رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن قانون الانتخابات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 2011 جاء شاملا لانتخابات المجالس المحلية ومجلس الشعب , ولكن هناك بعض المواد الخاصة بكل انتخابات والقانون الجديد يتميز عن القديم بأنه أوكل أمر الإشراف على عمليات الانتخابات ومراقبتها إلى لجان قضائية مستقلة وحيادية من بداية الانتخابات مروراً بالترشيح والدعاية الانتخابية وعمليات الاقتراع , وحتى فرزالأصوات وإعلان النتائج.
وقال "العزاوي" في حديث مع التلفزيون العربي السوري أمس إن أول هذه اللجان القضائية هي اللجنة العليا للانتخابات , وتتكون من عشرة قضاة خمسة أصلاء وخمسة احتياط وأعضاء اللجنة العليا من مستشاري محكمة النقض من المشهود لهم بالحياد والنزاهة والخبرة.
وأوضح "العزاوي" أن اللجنة العليا للانتخابات هي التي تسمي اللجان الفرعية في المحافظات وتشرف عليها وتوجهها توجيها مباشرا وتتلقى منها ما يعترض سير العملية الانتخابية من صعوبات بينما تكون مهمة اللجان الفرعية تحديد المراكز الانتخابية في المحافظات وتشكيل لجان الترشيح وإعطاء الكتب لوكلاء المرشحين وإحصاء نتائج الانتخابات والنظر في الطعون التي تقدم لها وإعادة فرز الصناديق إذا اضطر الأمر ثم إعلان النتائج.
وأضاف "العزاوي" :"إن اللجنة العليا للانتخابات اجتمعت وشكلت اللجان الفرعية في المحافظات وهي تتألف من قضاة مشهود لهم ويرأس اللجان قاض بمرتبة مستشار في الاستئناف في المحافظة وهذه اللجان تسمي بقرار منها لجان الترشيح بعد اقتراح المحافظ وتشرف على أعمالها وعلى أعمال لجان الاقتراع في المركز الانتخابي ولجان الاقتراع تشكل من رئيس اللجنة وعضوين على أن يكون جامعيا ما أمكن".
وبين أن اللجان الفرعية هي التي تشرف على العملية الانتخابية في المحافظات وتتلقى الشكاوي والاعتراضات التي تقدم إليها أثناء العملية الانتخابية وتفصل فيها بقرار مبرم خلال ثلاثة أيام.
وأشار "العزاوي" إلى أن إعلان نتائج انتخابات المجالس المحلية تقوم به اللجان الفرعية في المحافظات أما إعلان نتائج مجلس الشعب فتقوم به اللجنة العليا للانتخابات.
وقال "العزاوي" إن شروط وإجراءات الترشح وفق المادة 20 من القانون هي أن من يتمتع بحق الترشح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية يجب أن يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل , و تم استثناء الذي منحوا الجنسية السورية بموجب المرسوم 49 تاريخ 7-4-2011 , وأن يكون متما الخامسة والعشرين من عمره في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب وأن يكون ملما بالقراءة والكتابة عبر شهادة يحصل عليها من لجنة الترشيح التي تقوم بفحصه وإعطائه بيانا أنه ملم بذلك أو من الجمعيات إذا كان حرفياً أو عاملاً أو فلاحا ً, ومن الشروط أيضا أن يكون ناخبا في الدائرة الانتخابية التي رشح نفسه عنها أو ناقلا موطنه الانتخابي إليها كما يجوز تقديم طلبات الترشيح من قبل الأحزاب السياسية المرخصة بطريقة جماعية أو إفرادية ولا يجوز للمرشح أن يكون عضوا في أي من اللجان الانتخابية.
وأضاف :" إن طلب الترشيح يقدم إلى المحافظ الذي يحيله بدوره إلى لجنة الترشيح التي تقوم بدراسة الشروط وإذا رأى أحد الناخبين أن أحد المرشحين قبل ترشيحه وهو محكوم بجناية أو جنحة شائنة فله الحق أن يعترض أمام اللجنة الفرعية على ترشيح هذا المرشح وتقوم اللجنة بالفصل في الاعتراض بقرار مبرم خلال ثلاثة أيام أما الجرائم الشائنة فتحدد من قبل وزير العدل".
ولفت "العزاوي" إلى أن اللجنة الفرعية لها مطلق الصلاحية في قراراتها كما أن رئيس وأعضاء مركز الاقتراع لهم صفة الضابطة العدلية في حال حصول أي مخالفة لقانون الانتخابات حيث ينظمون ضبطا بحق المخالف لإحالته إلى القضاء.
وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات وجميع اللجان الفرعية هي لجان قضائية بحتة ودورها هو المراقبة والإشراف على العملية الانتخابية بكاملها وذلك لضمان نزاهتها وديمقراطيتها وشفافيتها وضمان حرية المواطن في الانتخاب وحرية المرشحين ووكلائهم وأجهزة الإعلام بالإشراف والمراقبة.
ونوه "العزاوي" إلى أن المواطن سيجد أنه حر في اختيار المرشح الأقدر على خدمته وخدمة بلده ووطنه ليمثله لأن المرشح الكفوء والنزيه هو الذي يجب أن يمثل إرادة هذا الشعب كما سيشعر المواطن أن العملية الانتخابية ستجري بكل سهولة ويسر.
وقال "العزاوي" إن القانون الجديد أقر العملية الانتخابية بيوم واحد فقط من السابعة صباحا وحتى العاشرة ليلا وذلك لضمانة نزاهة الانتخابات وعدم التلاعب بالصناديق أحيانا أثناء فترة الليل.
وأكد أن القانون الانتخابي الجديد منح اللجنة القضائية العليا حصانة خاصة في عملها وهي غير قابلة للعزل كما أن قراراتها ملزمة بالنسبة للجهات التي لها علاقة بالانتخابات وكذلك اللجان الفرعية التي ستراجع اللجنة العليا في قراراتها التي ستكون ملزمة للمحافظات وهناك تنسيق وتعاون بين الأجهزة المحلية التي لها علاقة مع اللجان لتسيير أمور الانتخابات.
وقال "العزاوي" إن من لم ينفذ من المرشحين ما وعد به بعد فوزه في الانتخابات فسيفقد ثقة المواطنين وهناك إجراءات في قانون الإدارة المحلية بحقه , حيث تسحب الثقة منه وتبطل عضويته من خلال إجراءات قانونية ولكن نتمنى بالأساس ألا ينتخب المواطن إلا من يثق فيه ويخدمه ويخدم وطنه.
و قال العميد "حسن جلالي " معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية إن قانون الانتخابات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 أوكل مهمة العملية الانتخابية في سورية إلى ثلاث وزارات وهي وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الإدارة المحلية , وأوكل مهمة تأمين مستلزمات العملية الانتخابية بالنسبة للإدارة المحلية من قرطاسية ولجان وتجهيزات وكل ما يتعلق بهذه العملية إلى وزارة الإدارة المحلية وأنيط بوزارة الداخلية مهمة تأمين المستلزمات الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب, إنما هناك تنسيق بين وزارتي الإدارة المحلية والداخلية لتأمين بعض الأمور التي قد لا يمكن تأمينها عن طريق الإدارة المحلية مثل الصندوق الانتخابي أو ما شابه ذلك.
وأوضح أن الحق الانتخابي يمارس بموجب البطاقة الانتخابية وفق المادة الأولى من القانون رقم 5 لعام 1998 والتي ما زالت سارية المفعول حتى تاريخه وستكون هذه البطاقة لهذه الدورة الانتخابية للإدارة المحلية في سورية الآن ولانتخابات أعضاء مجلس الشعب في العام المقبل فقط وللمرة الأخيرة.
وبين "جلالي" أن من لا يملك بطاقة انتخابية يمكنه مراجعة أمانات السجل المدني للحصول على البطاقة الانتخابية مجانا حيث يتقدم لأمين السجل المدني في أي مكان يوجد فيه بغض النظر عن مكان إقامته مع بطاقته الشخصية وصورة شخصية ويحصل على البطاقة , مشيراً إلى أن مديريات الشؤون المدنية وأمانات السجل المدني في المحافظات تمنح هذه البطاقة حتى يوم الانتخاب ويحق لمن أتم الثامنة عشرة من عمره أن يحصل عليها.
ولفت إلى أن هناك تنسيقا بين وزارة الداخلية ووزارة الإدارة المحلية حيث تزود الأولى الثانية بإحصائيات عن هذه البطاقات وعدد من يحق لهم الحصول عليها وعدد الحاصلين عليها وما عدد البطاقات التي منحت فالذين يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي في سورية حتى يوم الانتخاب هم 5ر14 مليوناً , والذين حصلوا على البطاقة الانتخابية هم بحدود 5ر8 ملايين والعدد المتبقي هم عسكريو الجيش والشرطة الذين لا يحق لهم الانتخاب وهناك المحجور عليهم والمصابون بأمراض تمنعهم من حقهم الانتخابي والمحكومون بموجب مواد قانون العقوبات المادة 2 و60 و64 و65 والمحجورون حتى انتهاء مدة الحجر إضافة إلى المغتربين.
وأشار "جلالي" إلى أن الوزارة ستقوم بإصدار البطاقة الذكية المزودة بالشريحة الالكترونية بعد الانتخابات القادمة وهناك لجان تجتمع بشكل دوري ومستمر لوضع دفتر شروط خاص بالبطاقة الانتخابية الجديدة بشكل متطور وحديث , كما أن الشريحة الالكترونية ستستخدم في الأمور الصحية والتأمين والضمان والتقاعد وبرنامج المعونة الاجتماعية وكل ما تطلبه الحكومة.
وأضاف :"إن مخططنا المستقبلي للبطاقة الذكية جاء مستندا إلى بنك المعلومات الذي أنجز في سورية والذي يعتبر من أكبر المشاريع المعلوماتية في البلد حيث إننا أنجزنا البوابة الالكترونية(البورتال) ومن خلالها بدأنا نستخدم هذا الانجاز في موضوع الانتخابات ونقدم الإحصائيات إن كان للإدارة المحلية أو لكل الوزارات ومؤسسات الدولة التي تطلب منا عمليات إحصائية".
وقال "جلالي " إن وزارة الداخلية أعطت تسهيلات كبيرة للحصول على البطاقة الانتخابية حيث يحصل عليها المواطن من أي أمانة سجل مدني في سورية أي من خلال 268 أمانة منتشرة كما أن دوائر الشؤون المدنية مستنفرة , وتقف إلى جانب وزارة الإدارة المحلية وتهيئ لها كل المستلزمات من جهة القيود الفردية لان الاشتراك بهذه الانتخابات بحاجة إلى إخراج قيد من أمانة السجل المدني والموظفون موجدون بشكل دائم لتأمين هذه المستلزمات.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية ستزود كل مراكز الانتخابات بقوائم الذين لا يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي المحجور عليهم والملاحقون وفق القانون وهذه القوائم موجودة لدى رئيس اللجنة وعليه عندما يتقدم له المواطن ببطاقته الانتخابية أن يدقق إذا كان له اسم وارد بقائمة الممنوع عليهم الانتخابات فيمنعه من ممارسة حقه وإذا صدف ومارس حقه الانتخابي فلوكيل المرشح الموجود الحق بالطعن.
وقال "جلالي" :" في حال كانت البطاقة الانتخابية مفقودة فيجب أن يتقدم المواطن بطلب إلى أمانة سجل المدني لقاء تصريح ويعطى بطاقة جديدة وكل من يحصل على بطاقة بطريقة غير نزيهة أو يجمع بطاقات انتخابية بقصد التلاعب فهناك عقوبات شديدة تتراوح بين الغرامات من 5 و10 آلاف ليرة وعقوبات السجن وعلى المواطن ألا يعرض نفسه لهذه العقوبات وألا يلجأ إلى الانتخاب مرة ثانية".
وقال "خالد كامل" مدير المجالس المحلية في وزارة الإدارة المحلية إن قانون الانتخابات نص على أن يحدد موعد الانتخابات بمرسوم وصدر المرسوم رقم 391 الذي حدد موعد الانتخابات في 12 كانون الأول القادم وجاء في نص المادة أن ينشر هذا القانون قبل 45 يوما على الأقل من تاريخ إجراء الانتخابات وهذا ما حصل.
ولفت إلى أن المرسوم نشر اليوم في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم 44 وهذا يعني كما نص القانون أن فترة الترشيح تبدأ من اليوم الثاني لنشر المرسوم في الجريدة الرسمية أي أن يوم غد الموافق لـ28 تشرين الأول هو اليوم الأول لبدء تقديم طلبات الترشيح في المحافظات إلى لجان الترشيح المختصة.
وأكد "كامل " أن لجان الترشيح تشكل من قبل اللجان الفرعية في المحافظات و تم التحضير للعملية الانتخابية بشكل كامل حيث يبدأ الترشيح في الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة 28 تشرين الأول , ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق لـ3 تشرين الثاني عام 2011 بما فيه أيام العطل الرسمية.
وأوضح أنه في البداية يقدم طلب الترشيح إلى المحافظ بالنسبة لانتخاب مجلس المحافظة والوحدات الإدارية المرتبطة بمركز المحافظة أما في باقي الدوائر فيقدم طلب الترشيح إلى مدير المنطقة أو مدير الناحية حسب الحال وعلى الرئيس الإداري , حيث تمت تسمية مدير المنطقة ومدير الناحية والمحافظين رؤساء إداريين أن يحيل هذه الطلبات إذا كانت مستوفية الأوراق المطلوبة التي يقدمها المرشح إلى لجنة الترشيح خلال 24 ساعة من تقديم هذا الطلب وعلى لجنة الترشيح أن تبت بهذه الطلبات خلال خمسة أيام.
وبين "كامل " أن الأوراق المطلوبة هي أوراق عادية مسجلة خلف طلب الترشيح وهي سجل عدلي أو غير محكوم وأوراق شخصية وليس هناك إجراءات أخرى وإذا كانت هذه الأوراق مستوفية للشروط تقدم إلى لجنة الترشيح مباشرة , والتي بدورها تقوم بدراسة قانونية هذا الطلب وتقبل به إذا كان مستوفيا للشروط ويبلغ المرشح بقبول هذا الطلب أو رفضه حسب الحال.
وقال "كامل" إن المرشح يحدد في طلبه القطاع الذي يريد الترشح إليه إي إذا كان من القطاع أ وهو قطاع العمال والفلاحين وصغار الكسبة أو القطاع ب , والذي يضم باقي فئات الشعب وعندما يتقدم العامل أو الفلاح بطلب ترشيح عليه أن يتقدم بوثيقة بعدم ملكيته لسجل تجاري أو صناعي , وهذا الموضوع هو تسهيل للإخوة المواطنين الذين يودون ترشيح أنفسهم وفي حال لم يتقدم بهذا التعهد فتقبل اللجنة طلبه في القطاع ب .
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بشرط الإلمام بالقراءة والكتابة في طلبات الترشيح فإن اللجنة تستقبل الطلب في المحافظة أو الناحية أو المنطقة فإذا لم يرفق المرشح وثيقة أو شهادة تثبت إلمامه بالقراءة والكتابة فسيكون هناك استكتاب لهذا المرشح من قبل لجنة الترشيح وليس من لجنة استقبال الطلبات , حيث إن المرشح الذي لم يرفق هذه الوثيقة التي تثبت إلمامه بالقراءة والكتابة عليه أن يمثل أمام لجنة الترشيح لتقوم بفحصه بهذا الموضوع.
وأوضح "كامل" أن القانون جاء بنص جديد فيما يتعلق بموضوع منح البطاقة الانتخابية وإمكانية حصول المواطن على هذه البطاقة حيث إننا كنا نعتمد على الذي أتم الثامنة عشرة بتاريخ 1/1 من السنة التي يجري فيها الانتخاب بينما حالياً فتح هذا المجال لإدخال أكبر شريحة ممكنة من المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب كي ينتخبوا أي أصبح يحق لمن أتم الثامنة عشرة من عمره حتى قبل يوم من إجراء الانتخاب أن يحصل على البطاقة الانتخابية ويشارك في الانتخابات.
ولفت "كامل" إلى أن لجنة الترشيح إذا لم تبت بطلب الترشيح خلال المدة المحددة وهي خمسة أيام فيعد هذا الطلب مقبولاً حكماً أو تعطي اللجنة المرشح إشعاراً بقبول طلبه أو رفضه مع التبرير إذا كان طلبه غير مقبول , وذكر أسباب الرفض ويحق للمرشح أن يطعن بهذا الترشيح أمام اللجنة الفرعية التي يكون قرارها في هذا الموضوع قرارا قطعيا ومبرما.
وأكد أن هناك ارتباطاً بين قانون الانتخابات وقانون الإدارة المحلية فبالنسبة للوحدات الإدارية ينص قانون الإدارة المحلية في المادة السابعة منه على أن تضم إلى المدن والبلدات كل القرى والمزارع والتجمعات السكانية وتشكل وحدات إدارية جديدة مع الاحتفاظ بحدود المناطق والنواحي , أي أصبح لدينا بالهيكلية الجديدة لقانون الإدارة المحلية أربعة مستويات هي المحافظة والمدينة والبلدة والبلدية في حين تم تشميل كل القرى والمزارع ضمن هذه الوحدات والتي كانت سابقا لا تتبع لوحدات إدارية أي أنها تنتخب لمجلس المحافظة فقط.
وقال "كامل " إن كل مواطن في القطر العربي السوري سينتخب في صندوقين الصندوق الأول إلى الوحدة الإدارية التي يتبع لها والصندوق الآخر إلى مجلس المحافظة.
وأوضح أن هناك قرارات صدرت من رئاسة مجلس الوزراء بإحداث المدن الجديدة وتثبيت المدن القائمة بناء على قانون الانتخابات الذي ذكر أن المدن القائمة تحتفظ بشخصيتها الاعتبارية وهذا من اختصاص رئيس مجلس الوزراء كما صدرت قرارات باستثناء المدن التي لا تنطبق عليها الشروط وذلك بموجب المادة الأولى من قانون الإدارة المحلية التي أجازت لرئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للإدارة المحلية أن يستثني المدن والبلديات والبلدات من شروط عدد السكان المحددة بموجب القانون , كما صدرت قرارات إحداث الوحدات الإدارية الأخرى البلدات والبلديات بقرار من وزير الإدارة المحلية وصدر أيضا قرار تحديد عدد الأعضاء بالنسبة لمجالس المحافظات ولكل وحدة إدارية في المحافظات بشكل كامل وعممت هذه القرارات على كل المحافظات التي أصبحت على جهوزية كاملة لاستقبال طلبات الترشح في الموعد المحدد.
وأوضح "كامل" أنه تم على المستوى الأدنى تجميع القرى والمزارع في وحدات إدارية فعدد سكان البلديات من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف والبلدات من عشرة آلاف إلى خمسين ألفا والمدن من خمسين ألفا فما فوق , وبالتالي تم إعطاء هامش أكبر بعدد السكان حيث كانت المدينة تحدد سابقا بعشرين ألف نسمة والبلدة بعشرة آلاف نسمة والقرية كانت ذات شخصية اعتبارية بخمسة آلاف نسمة وفي هذه الحالة تم توسيع نطاق الوحدة الإدارية وأصبح لديها إمكانية بشرية وتم إعطاؤها ميزات كبيرة لتكون هناك استثمارات من أجل تعزيز موقفها المالي وتكون قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل كامل.
وقال "كامل" إن القانون بحد ذاته هو تعزيز مبدأ اللامركزية وإعطاء صلاحية القرارات إلى الوحدات الإدارية بحيث أصبح لها الصلاحية الكاملة في اتخاذ أي قرار على المستوى المحلي وهذا القرار يجب أن ينفذ من كل الدوائر والوزارات المعنية في حال كان يتعلق بأي مؤسسة أو وزارة أخرى.
ولفت إلى أن المجلس المحلي منح اختصاصات واسعة وأصبح مجلسا مصغرا على شكل مجلس شعب محلي فهو يشرع على المستوى المحلي ويقدم كل الخطط والبرامج بهدف تحقيق تنمية محلية على مستوى الوحدات الإدارية كما أن كل الدوائر ملزمة بقرارات المجالس على المستوى المحلي.
وأشار "كامل " إلى أنه يحق للبلديات كما ذكر قانون الإدارة المحلية أن تنفذ مشاريع مشتركة مع وحدات إدارية أخرى أي يمكن أن تشترك مدينة أو مدينتان أو بلدية مع أخرى بتنفيذ مشاريع مشتركة بإمكانيات واحدة كما سمح للوحدة الإدارية من أجل أن تعزز موقعها المالي أن تقوم باستثمارات لصالح مجلس الوحدة الإدارية أو البلدية أي يحق لها تشكيل شركة , وأن تكون شريكاً مساهماً في شركة قائمة أو أن تبني مشاريع استثمارية خاصة بالوحدة الإدارية.
وقال "كامل" إن قانون الإدارة المحلية شرع الرقابة وفصل بين نوعين منها رقابة رسمية ورقابة شعبية وأعطى أهمية كبيرة للرقابة الشعبية لأنها تمثل دورا كبيرا في تقويم عمل المجالس المحلية باعتبار أن المواطن هو من انتخب ولذلك يحق لأي مواطن أن يقدم طلبا للمجلس المحلي عن ممارسة أي عضو مجلس محلي سواء مارس هذا العضو عملا يخالف ما نص عليه القانون من اختصاصات أو عمل على تحقيق مكاسب شخصية في هذا الموضوع أو كان لا يقوم بعمله على أكمل وجه موضحا أن هذا الحق ليس للمواطن فقط , وإنما للمنظمات الشعبية ووسائل الإعلام حيث تقوم بتقديم أي ملاحظة أو شكوى على عضو مجلس محلي فيقوم المجلس المحلي بالتحقيق في هذا الموضوع ويمكن أن يلغي المجلس عضوية هذا الشخص بالقانون.
وبين "كامل" أن من شروط نقل الموطن الانتخابي للمرشح أن تكون الفترة التي قضاها في المكان المقيم فيه لا تقل عن سنتين فإذا كان هناك مواطن من محافظة أخرى وموجود في دمشق ويود ترشيح نفسه عن مجلس محافظة دمشق فيجب أن يثبت أنه مقيم في دمشق لمدة سنتين على الأقل وإذا لم يتحقق هذا الشرط لا يمكنه الترشح في محافظة دمشق أما بالنسبة للناخب فهناك تسهيلات كثيرة في موضوع نقل موطنه الانتخابي وذلك بأي وثيقة تثبت أنه مقيم في المكان الذي سينتخب فيه ويقدم ذلك إلى لجنة الصندوق.
وأشار إلى أن الإدارة المحلية أو وزارة الداخلية تقوم بالإجراءات على أرض الواقع بما يسهل العملية الانتخابية وهي لا تتدخل بموضوع الانتخاب بشكل مباشر.