المالية ترد: شركات الوساطة المالية غير معفاة من الرسوم

كما هو معروف قامت وزارة المالية السورية بإعفاء المساهمين الذين يقومون بتداول الأسهم في البورصة من الضريبة التي يمثلها رسم الطابع المالي على الوثائق والأوراق المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية
وذلك بموجب البند رقم (37) من الجدول الملحق رقم (3) من المرسوم التشريعي رقم (44) لعام 2005، الذي نص على «إعفاء تداول الأسهم والأوراق المالية المدرجة في سوق الأوراق المالية من رسم الطابع المالي»... هذا الأمر أثار التساؤل بين شركات الوساطة المالية حول إن كان هذا الإعفاء يطول اتفاقيات التعامل بين شركات الوساطة المالية وعملائها، واتفاقيات فتح حساب لمصلحتهم في سوق دمشق للأوراق المالية؟
و ذكرت جريدة الوطن السورية أن وزارة المالية ردت أمس إلى التزام شركات الوساطة بدفع الرسوم المقررة حيث إنهم غير خاضعين للإعفاء المذكور في البند رقم (37) على اعتبار أن الاتفاقيات المبرمة بين شركات الوساطة وعملائها واتفاقيات فتح الحساب لمصلحتهم في السوق لا تعتبر من قبيل تداول الأسهم والأوراق المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وإنما هي عقود تحدد مسؤوليات وواجبات وحقوق كل من أطرافها... وعلى هذا فإن شركات الوساطة المالية في السوق السورية لم تتمتع بالإعفاء الضريبي مثل المساهمين وبالتالي فهي خاضعة لرسم الطابع المال
شام نيوز