المحامي العام الأول يوضح تعميم التوقيف الاحتياطي جراء الجريمة المعلوماتية

المحامي العام الأول يوضح تعميم التوقيف الاحتياطي جراء الجريمة المعلوماتية

أكد المحامي العام الأول في دمشق القاضي أديب المهايني، الإثنين، أن التعميم الذي أصدرته وزارة العدل حول التوقيف الاحتياطي جراء الجريمة المعلوماتية يهدف إلى الالتزام بالقواعد القانونية الناظمة لمؤسسة التوقيف الاحتياطي بالجرائم عموماً والجرائم الإلكترونية خصوصاً.

وأوضح المهايني أنه مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت هذه المواقع المنصة الأولى للتعبير عن الرأي، ما جعلها تشهد تجاوزات وجرائم خطيرة تتم عن طريق الشبكة، حيث صدر القانون رقم 17لعام 2012 لمنع انتشار هذه الجرائم وتنظيم الحقوق والحريات.

ولفت المحامي العام الأول إلى أن التوقيف الاحتياطي هو تدبير احترازي وليس عقوبة، حيث تتم دراسة كل قضية على حدة لتقدير إمكانية إطلاق سراح الجاني ومتابعة محاكمته وهو طليق، أو إيقافه احتياطياً لحين الوصول للقرار النهائي الذي يحدد براءته من إدانته.

وبيّن المهايني أن العقوبات تتراوح بحسب الجرم المرتكب عبر المواقع ومنها جنح أو جنايات، فهناك جرائم تعدي على الأشخاص وكرامتهم وأخرى احتيال قد تمهد لجرائم أخرى.

وكانت وزارة العدل أصدرت، الأحد، تعميماً يؤكد بأن المشرع نظم مؤسسة التوقيف الاحتياطي وفقاً لقواعد واضحة وأُسس علمية تعتمد على خطورة الجريمة.

وتضمن التعميم أنه من واجب القاضي الجزائي أن ينظر في ظروف وملابسات كل قضية ليكوّن قناعة موضوعية وواقعية، والتأكيد على أن التوقيف ليس سلفة على العقوبة، وبالتالي يتوجب استخدام تلك المؤسسة بحذر لمراعاة الحد الفاصل بين حرية التعبير عن الرأي، وحقوق المواطنين والإدارة العامة والموظف العام.

وأكد التعميم أنه يتوجب محاكمة الفاعل طليقاً في الجرائم التي لا تستدعي التوقيف، حتى صدور الحكم القضائي كعنوان للحقيقة.