المركزي يجيز استبدال 50% من الاحتياطي النقدي بكفالة مصرفية

أصدر مصرف سورية المركزي قراراً أجاز فيه لشركات ومكاتب الصرافة التي مضت سنة كاملة على مباشرتها لنشاطها أن تستبدل % من الاحتياطي النقدي المنصوص عليه في المادة من القانون // لعام بكفالة مصرفية صادرة عن أحد المصارف العاملة في سورية بعد مضي مدة سنة على صدور أمر مباشرة العمل.
بحيث تتضمن الكفالة الحد الأدنى من البنود والبيانات التالية فضلا عن الشروط الأخرى التي يفرضها القانون وهي اسم الكفيل (المصرف المصدر)، اسم المكفول(شركة أو مكتب صرافة)، اسم المستفيد (لأمر مصرف سورية المركزي)، بيان أن استعمال مصرف سورية المركزي لمبلغ الكفالة منحصر بإعادة تجميد الاحتياطي في حساب الشركة أو المكتب، مبلغ الكفالة، تاريخ إصدار الكفالة، تاريخ الاستحقاق، شرط تجديد الكفالة سنوياً بشكل تلقائي دون موافقة المكفول ودون طلب من المستفيد وعدم جواز إنهاء عقد الكفالة إلا بموافقة مصرف سورية المركزي وبعد إعادة تجميد ما يعادل مبلغ الكفالة، وبيان ضرورة استجابة مصدر الكفالة (الكفيل) إلى أول طلب من المستفيد دون تعليق دفع مبلغ الكفالة على أي قيد أو شرط، بحيث يعتبر التزام الكفيل هو التزام مجرد عن أي دفوع.
ويعود لمصرف سورية المركزي تحديد حالات استحقاق دفع مبلغ الكفالة،كما يمكن تعديل مبلغ الكفالة في أي وقت حسب زيادة أو تخفيض رأس المال أو الاحتياطيات بما لا يتجاوز نسبة % من قيمة الاحتياطي النقدي المنصوص عليه في المادة الرابعة، ويجوز لمكاتب وشركات الصرافة أن تلغي الكفالة المصرفية بعد موافقة مصرف سورية المركزي وبأمر منه يوجه إلى الكفيل، بحيث يتم إيداع وتجميد ما يعادل المبلغ المحرر من قيمة الاحتياطي النقدي المنصوص عليه في هذه المادة، وفي حال استحقاق مبلغ الكفالة أو إلغائها لا يجوز لشركة أو مكتب الصرافة إعادة طلب استبدال الاحتياطي النقدي بكفالة مصرفية إلا بعد مرور سنة من تاريخ الاستحقاق أو الإلغاء. على أن يفوض مصرف سورية المركزي بإصدار الموافقات اللازمة لاستبدال الاحتياطي النقدي بعد دراسة كل حالة على حدة، وبما لا يتجاوز نسبة % من الاحتياطي النقدي الواجب تجميده وفق المادة الرابعة من القانون / / لعام .
شام نيوز- تشرين