المركزي يستثني عدداً من المواد من قرار تحديد تمويل المستوردات

أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً باستثناء عددٍ من المستوردات من القائمة التي حددها القرار 970، والقاضي بتحديد تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك.
وأوضحت لجنة المصرف في قرارها أن المواد المستثناة هي “حليب الأطفال الرضع بأنواعه، والأدوية البشرية، والمواد الأولية للصناعات الكيميائية أو الدوائية”، والتي ستبقى خاضعة لأحكام القرار رقم 1814، بحيث يمكن تخليصها عبر الأمانات الجمركية دون الحاجة إلى تقديم كتاب الموافقة على تخليص البضاعة الصادر عن مصرف سورية المركزي.
وكان مصرف سورية المركزي أصدر الأربعاء الفائت، القرار رقم 970 والذي سمح بموجبه بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها، وفقاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة والقرارات والتعاميم ذات الصلة، بغية وضعها بالاستهلاك المحلي من مصادر تمويل محددة.