المركزي يصدر تعميما يتضمن عدم بيع القطع الأجنبي إلا بموجب مبرر اقتصادي

أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى مصرف سورية المركزي تعميما يتضمن إلزام جميع المصارف بعدم بيع القطع الأجنبي استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 84/م و تاريخ 4-11-2010 إلا بموجب مبرر اقتصادي.
وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن "الهيئة أصدرت تعميما إلى جميع المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي وإلى كافة مؤسسات الصرافة المرخصة يتضمن إلزامها بعدم بيع القطع الأجنبي استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 84/م و تاريخ 4/11/2010 إلا بموجب مبرر اقتصادي، حيث تم إدراج المبرر الاقتصادي وحجم القطع الأجنبي المباع وطريقة البيع التي تتناسب مع هذا المبرر وفق جدول خاص مرفق بالتعميم".
وتم السماح بموجب هذا التعميم ببيع القطع الأجنبي لأحد ذوي المستفيد الحقيقي من عملية البيع إذ يجب على المصارف وشركاء الصرافة في هذه الحالة تسجيل هذه العملية لصالح المستفيد الحقيقي بما يضمن عدم تجاوز الأخير للحد الأقصى المسموح به من القطع ويمنع حالات التلاعب بشراء القطع مع ضرورة قيام المصارف وشركات الصرافة بتسجيل كامل بيانات الشخص من ذوي المستفيد الذي قام بعملية الشراء لتحميله المسؤولية التضامنية والتكافلية في حال تمّ تجاوز الحد الأقصى.
كما تضمن التعميم إلزام المصارف وشركات الصرافة بعدم بيع القطع الأجنبي لغايات السفر أكثر من مرتين سنويا على ألا يباع القطع الأجنبي للمسافرين إلا قبل تاريخ السفر المبين ببطاقة السفر بيوم عمل واحد علماً أن المصرف المركزي سيقوم بالتأكد من صحة مبررات عملية بيع القطع الأجنبي بداعي السفر وملاحقة المخالفين.
كما أشار التعميم إلى ضرورة تضمين شروط المعاملة الواردة ضمن إشعارات عملية البيع بنداً يفيد بتعهد المواطن إعادة بيع القطع الأجنبي لذات المصرف أو مؤسسة الصرافة التي تم الشراء منها في حال انتفاء الحاجة إليه خلال أسبوع من التاريخ المفترض لتنفيذ العملية غير التجارية.
وسمح التعميم للمصارف دون مؤسسات الصرافة ببيع المواطن السوري ومن في حكمه القطع الأجنبي بحد أقصى ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى شهرياً ولثلاث مرات سنوياً فقط دون طلب أي مبرر اقتصادي على أن تتم عملية البيع من خلال تغذية حساب بطاقة الدفع المفتوحة لديها.
وقد طلب التعميم عرض الحالات الخاصة أو المبررات الأخرى التي قد تظهر في معرض التطبيق على أمانة سر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مباشرة من خلال المصارف أو شركات الصرافة العاملة مع بيان الاقتراحات بخصوصها.
وكانت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي أصدرت خلال شهر آذار الماضي، التعليمات التنفيذية لقرار رئاسة الوزراء رقم 84 الخاص بالسماح للمصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة "شركات ومكاتب" ببيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي شهرياً أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، وذلك بهدف تمويل العمليات غير التجارية كافة.
يشار إلى أن هذا التعميم يأتي ضمن إطار الإجراءات التي يتخذها المركزي بهدف تلبية احتياجات المواطنين من القطع الأجنبي وفق مبررات اقتصادية تضمن الحد من حالات التلاعب في سوق القطع وشرائه بهدف المضاربة على الليرة السورية.