النساء في ميزان قانون العمل السوري

 

استحوذ موضوع تنظيم عمل النساء والأحداث في قانون العمل رقم17 لعام 2010 على الكثير من البنود والعناوين التي تلحظ مفهوم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز من حيث العرف أو اللون أو الجنس بين العمال، وكرس القانون المذكور في نص مادة خاصة منه أن تسري على النساء العاملات جميع الأحكام الناظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم، فهم متساوون في الأحكام الناظمة لعلاقات العمل الفردية من ناحية عقد العمل الفردي، انقضاء علاقة العمل، الأجور، حقوق العامل وواجباته، تنظيم وتحديد ساعات العمل.‏

عن أهمية هذا القانون والخصوصية التي تميز بها ببعض الأحكام التي أفردها في الفصل الثالث من الباب السابع منه لتنظيم عدد من الأمور التي تخص النساء ،استضافت قاعة مجلس اتحاد عمال دمشق، وعلى مدى ثلاثة أيام ندوة حوارية بالتعاون بين الاتحاد ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خاصة بالقيادات النقابية قدم خلالها المعنيون بهذا الجانب إضاءات ومناقشات واضحة وغنية حول مواد القانون وآليات تطبيقاته على أكثر من صعيد.

 ونظراً لأهمية العناوين المطروحة نتناول في جانب مما طرح ونوقش مايتعلق بتنظيم عمل النساء والأحداث في قانون العمل رقم17،فمن حيث الخصوصية منع القانون تشغيل النساء في بعض الأعمال الضارة بالصحة أو الأخلاق، وحدّد الأعمال التي يمكنهن ممارستها أثناء فترة العمل الليلي حيث قدّمت السيدة رزان العمري مديرة العلاقات الزراعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عرضاً مفصلاً عن جميع حيثيات هذا الجانب موضحة بأن الأعمال التي يجوز تشغيل النساء بها في فترة العمل الليلي والمقصود بها تلك الفترة الواقعة مابين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً، إذ أجاز القرار الوزاري رقم16/16 تاريخ12/7/2010 تشغيل النساء في فترة العمل الليلي ب المستشفيات والمصحات والعيادات، والصيدليات ووسائل الإعلام، وأعمال الإدارة، والأعمال ذات الصفة الفنية والمحال التجارية والمهن الحرة، إضافة إلى المسارح وصالات الموسيقا وشركات الطيران ومكاتب السياحة ومؤسسات الرعاية الإجتماعية والفنادق والمطاعم.‏

أما الأعمال والصناعات التي لايجوز تشغيل النساء فيها ومنع القرار مزاولتها هي صنع القصدير والمركبات المعدنية الحاوية على الرصاص وصناعة الكاوتشوك والفحم والاسفلت ومشتقاته، وصناعة المخصبات والهرمونات والمبيدات الحشرية والمفرقعات وكل مايتعلق بها.‏

كما حظر القانون العمل تحت سطح الأرض وفي الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنتاجها، أيضاً أعمال طلاء المعادن التي تتطلب استعمال كبريتات الرصاص وكل مايخص شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانىء ومخازن المستودعات وأعمال العتالة بشكل عام، كذلك الأعمال ذات الصلة بمادة التبرين والأعمال التي تحتوي منتجاتها على التبرين بالنسبة للعاملات الحوامل والأمهات المرضعات.‏

ومن حسنات القانون أنه منح العاملة التي أمضت ستة أشهر متصلة لدى صاحب العمل، إجازة أمومة بكامل أجرها مدتها120 يوماً عن الولادة الأولى و90 يوماً عن الولادة الثانية و75 يوماً للثالثة، وفي حال وفاة المولود تخفض الإجازة المتبقية إلى النصف، ويمكن للعاملة أن تطلب إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد دون أجر فيما حذر القانون حسب تأكيد العمري على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الأمومة، ما نحا بذلك الأم العاملة الحق في فترتين إضافيتين للرضاعة لاتقل كل منهما عن نصف ساعة في اليوم وأعطاها الحق في أن تضم هاتين الفترتين، ولايترتب عليهما أي تخفيض في الأجر، موضحة بأن القانون17أجاز للمرأة العاملة في المنشأة أن تستخدم أكثر من 15 عاملاً طلب الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لاتتجاوز سنة واحدة بغية رعاية طفلها، وحفظ لها القانون الحق في الرجوع إلى عملها بعد انتهاء هذه الإجازة، شريطة عدم العمل، خلال تلك المدة لدى صاحب عمل آخر.‏

 

 

شام نيوز- الثورة