النهج الاقتصادي في الدستور السوري الجديد

 

 

حسمت لجنة صياغة الدستور، النهج الاقتصادي السوري، دون أن تطلق أي تسمية عليه، في مشروع الدستور الذي رجحت مصادر اللجنة أن تقدمه اليوم للرئيس بشار الأسد، بصيغته النهائية المقترحة، متضمناً 157 مادة، مقارنة بـ156 مادة في الدستور الحالي.


وأكّد مصدر أن اللجنة توصلت إلى صيغة فيما يتعلق بنهج الاقتصاد السوري، دون أن تحدد تسمية له، وذلك بهدف تأمين المرونة الكافية للاقتصاد، وعدم الالتزام بتسميات معينة، مؤكداً أن التركيز في هذا الموضوع كان على السياسات والأهداف العامة المراد الوصول إليها، بغض النظر عن التسميات وتضمن النص المقترح من اللجنة في مسودة مشروع الدستور حول الاقتصاد وفقاً للصحيفة ما يلي:


المبادئ الاقتصادية (المادة 13):

 


1- يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص، من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية، الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني، وتطوير الإنتاج، ورفع مستوى معيشة الفرد، وتوفير فرص العمل.

 


2- تهدف السياسة الاقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة.

 


3- تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين ومنع الاحتكار في مختلف المجالات الاقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وترعى التجارة والاستثمار وتحمي قوة العمل بما يخدم الاقتصاد الوطني.
ويعد هذا النص المقترح في مسودة مشروع الدستور الجديد، يختلف جذرياً عما ورد في نص الدستور النافذ حالياً.

 المبادئ الاقتصادية (المادة 13):

 


1- الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال.

 


2- يراعي التخطيط الاقتصادي في القطر تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي.

 


وكان مؤتمر حزب البعث العاشر الذي انعقد في حزيران 2005، أقر نهجاً للبلاد أطلق عليه اقتصاد السوق الاجتماعي، دون أن يتم تعديل الدستور بناء عليه، ولاقى هذا النهج انتقادات واسعة حينذاك لعدم وضع تعريف لمفهومه، والأهداف والسياسات والبرامج التي سيتم العمل عليها، إضافة إلى انتقادات أخرى تركزت حول استنساخ التجربة الألمانية في هذا المجال، على حين الاقتصاد السوري بظروفه ومقدراته عاجز عن تحقيق الشق الاجتماعي، لقلة الموارد اللازمة لذلك، ما أدى إلى تطبيق اقتصاد سوق بلا اجتماعي.

وفي السياق، كشف المصدر أن مشروع الدستور كان يشمل 156 مادة، إلا أن اللجنة رأت أن يتم وضع مادة إضافية تحدد وضع نواب الوزراء، الذين يصدر مرسوم بتعيينهم وبصلاحياتهم في آن، على حين معاونو الوزراء يصدر مرسوم بتعيينهم ويكلفهم الوزير المختص بالصلاحيات. وأضاف: إن اللجنة ناقشت قضية نواب الوزراء، وهل يستمرون في عملهم أم يعتبرون مستقيلين كما الوزراء ويتغيرون مع أي تغيير للحكومة. وأوضح المصدر أن نحو مئة مادة من مواد الدستور طالها التعديل، وهناك تغيرات جوهرية في عدد كبير من المواد، بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

ويعد الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية الصادر في 13/3/1973 والمعمول به من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي في 12/3/1973، هو الدستور الثامن عشر للبلاد، وكان أول دستور صدر بعنوان القانون الأساسي للمملكة السورية عام 1920 «المؤتمر السوري»، وتعدل الدستور السوري خلال القرن الماضي، كما أقرت أكثر من مرة دساتير مؤقتة، نتيجة الظروف التي عاشتها سورية .

 

شام نيوز - الوطن