تراخيص مؤقتة للمدارس الخاصة بدمشق

أصدرت محافظة دمشق قراراً يقضى بمنح تراخيص مؤقتة للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي والفعاليات التربوية والمهنية في مناطق المخالفات الجماعية والأبنية المرخصة في كافة أنحاء المدينة عدا مناطق التنظيم «التوزيع الإجباري» وذلك من تاريخ صدور القرار لحين تصديق المخططات التنفيذية التفصيلية للمناطق ضمن مدينة دمشق.

 


وطلبت المحافظة ألا تقل المسافة بين مؤسسة وأخرى عن 25 متراً، على حين سمح بترخيص الفعاليات التربوية والمهنية في الطابق الأرضي أو القبو السكنى أو الطابق الأرضي والقبو السكني معاً إذا كان هناك اتصال بينهما وفى حال كان البناء المراد الترخيص له في مناطق المخالفات الجماعية يجب أن يكون قائماً ومثبتاً قبل صدور المرسوم «59» لعام 2008.
كما اشترطت المحافظة أن يكون للمؤسسة مدخل مستقل متصل مع الأملاك العامة وتأمين موافقة 70% من الجوار تؤخذ من قبل مديرية التربية.


وفيما يخص دور الرعاية «دون السنوات الثلاث» بين القرار أن التراخيص المؤقتة لها تمنح وفق شروط المادة 8 من قرار المكتب التنفيذي رقم 864 لعام 2005 لحين صدور القرار الناظم لهذه المؤسسات من قبل وزارة الإدارة المحلية أو صدور المرسوم الناظم لهذه المهنة.
وأوضح القرار أن رسم مقابل التحسين عن هذه التراخيص المؤقتة للأبنية المرخصة يعادل 75% للرسم ذاته الذي يؤخذ للتراخيص الدائمة لهذه المهن كما يؤخذ رسم بدل خدمات للأبنية ضمن مناطق المخالفات الجماعية بمبلغ قدره 200 ليرة سورية للمتر الواحد من مساحة العقار المراد ترخيصه.

شام نيوز. الوطن