تشميل طلاب المعاهد المتوسطة بأحكام المرسوم (5) للمسنفذين

سمحت وزارة التعليم العالي لطلاب المعاهد التابعة للمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحانات من داخل المعهد أو من خارجه بنتيجة امتحانات الأعوام من 2005 وحتى 2011 .
والفصل الأول من العام الدراسي 2011 – 2012 ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا بالتقدم إلى امتحانات الفصل الثاني وامتحانات الدورة الصيفية من العام الدراسي 2011 – 2012 أو امتحانات الدورة الصيفية من العام الدراسي 2011 – 2012 وامتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2012 – 2013 ولا يمنح المتخلف عن تقديم هذه الامتحانات دورة مقابلة، وللطلاب المشمولين بأحكام هذا القرار الخيار بين أن يحتفظوا بعلاماتهم في درجات الأعمال وبين أن يقدموها من جديد فإذا أراد الطالب تقديمها من جديد فعليه أن يبدي رغبته خطياً في معهده خلال الفترة التي يحددها المعهد وحينها يطالب الطالب بالدوام ويسقط حقه بالعلامات السابقة، ويتقدم الطلاب للامتحانات وفقاً للأنظمة النافذة في معاهدهم وتعد المقررات المحدثة بعد استنفاد فرص التسجيل مقررات غير مرسبة بالنسبة لهم. ويؤدون الرسم الذي يؤديه أمثالهم عندما يتقدمون إلى الامتحان من خارج المعهد.
درجة الإجازة
وبالنسبة لدرجة الإجازة يحق للطالب بين التقدم للفصل الثاني والدورة الصيفية من العام 2011 – 2012 أو الدورة الصيفية من العام نفسه والفصل الأول من العام 2012 – 2013 وتحدد مواعيد التسجيل للراغبين بالاشتراك في الدورة الفصلية الثانية من العام 2011 – 2012 اعتباراً من 1/4/2012 وحتى 17/5/2012 أما الراغبون بالاشتراك في الدورة الصيفية 2011 – 2012 فتحدد مواعيد التسجيل لهم اعتباراً من 1/7/2012 وحتى 9/8/2012 أما الراغبون بالاشتراك في امتحانات الدورة الفصلية الأولى من العام 2012 /2013 اعتباراً من 1/10/2012 وحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم 31/11/2012 وبالنسبة للراغبين في إعادة أعمال السنة أو الاختبارات العلمية أو حلقات البحث أو ما في حكمها فعليهم أن يبدوا رغبتهم في ذلك خطياً إلى كلياتهم خلال المواعيد التي تحددها وتعد المقررات المحدثة بعد استنفاد فرص التسجيل مقررات غير مرسبة بالنسبة لهم حتى التخرج ويؤدي الطالب الرسم الذي يؤديه أمثاله حين يتقدمون إلى الامتحانات من خارج الجامعة والمحدد بالقرار الوزاري رقم 113/و لعام 2011 ويمكن للطالب الذي اختار التقدم إلى امتحانات الدورة الفصلية الثانية من العام 2011/2012 وهو مشمول بأحكام المرسوم وسدد الرسوم ولم يتمكن من الاشتراك في امتحاناتها نهائياً أن يتقدم إلى امتحانات الدورة الصيفية من العام نفسه أو الفصل الأول من العام 2012/2013 وفي هذه الحالة عليه تسديد رسم المقررات التي سيتقدم بها في الدورة الصيفية والفصلية الأولى مجدداً ويسقط حقه في استرداد الرسوم التي سددها للاشتراك في الدورة الثانية.
أما إذا كان اشترك ولو بمقرر واحد في امتحاناتها فيسقط حقه في التقدم إلى الدورة الفصلية الأولى ولا يعد من أدى الرسم مستفيداً من أحكامه إذا لم يشترك فعلياً بالامتحانات ويمكن أيضاً للطالب الذي رقن قيده من الجامعة بعد استنفاده فرص التسجيل أو قبلها أن يتقدم بطلب إلى مديرية شؤون الطلاب بجامعته لرفع شطب قيده ليتمكن من الاستفادة من المرسوم إذا كانت مشملة أحكامه، ويتم التقدم لجميع الطلاب المشمولين بأحكام المرسوم إلى الدورة الصيفية بغض النظر عن عدد المقررات التي يحملونها.
طلاب درجة الإجازة الذين يحملون مقررات تدرس على مدى العام
يجوز لطالب درجة الإجازة في الكليات التي توجد فيها مقررات تدرس على مدار العام ويتم التقدم إلى امتحاناتها في نهاية العام الدراسي (وهو يحمل مقررات تدرس على مدار العام) الخيار بين الاستفادة في التقدم للفصل الثاني والدورة الصيفية من العام الحالي أو الدورة الصيفية منه والفصل الأول من العام 2012 – 2013 أو التقدم إلى امتحانات الفصل الثاني من العام 2012 – 2013 مع أحقيتهم في إعادة أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث في الفصل الأول والثاني من العام 2012 – 2013.
وتحدد مواعيد تسجيلهم حسب المواعيد المحددة لطلاب الكلية في العام الدراسي 2012-2013 ولا يستفيد من لا يحملون مقررات تدرس على مدار العام من هذا البند.
أخيراً بالنسبة لطلاب دراسات التأهيل والتخصص بما فيها دبلوم التأهيل التربوي فتسري عليهم الأحكام نفسها والشروط التي تنطبق على طلاب الإجازة ويتم تسجيلهم واختيار الدورة التي يرغبون التقدم إليها حسب ما هو وارد في تعليمات تسجيل طلاب الإجازة تماماً. ولا يستفيد من أحكام المرسوم طلاب دبلومات التأهيل والتخصص التي تم إلغاؤها.
شام نيوز. تشرين