تعديل جديد بقانون خدمة العلم يُقَر تحت قبة البرلمان

تعديل جديد بقانون خدمة العلم يُقَر تحت قبة البرلمان

شام إف إم – وكالات:

أقر مجلس الشعب بجلسته الحادية عشر، مشروع قانون تعديل المادتين 74 و79، من قانون خدمة العلم الصادر بعام 2007، المتعلقة ببدل فوات الخدمة، إضافة للترفيع الدوري والمعاش.

وتبعاً للتعديل على "المادة 74"، تدخل مدة خدمة العلم الفعلية المؤداة وفق أحكام هذا القانون في حساب المدة المؤهلة للترفيع الدوري، وفي حساب المدة المستحقة للمعاش، وتعويضات التسريح أيضاً.

كما يلزم صاحب العمل، بتأدية حصته من الاشتراكات التأمينية المحددة في قانون التأمينات الاجتماعية شهريا، وعلى العامل تسديد حصته عند عودته إلى العمل أو عند تصفية مستحقاته التأمينية.

بينما ألزمت الفقرة أ من المادة 79، على دفع مبلغ 8000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية بدل فوات الخدمة، لمن تجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها، ذلك خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف.

ويصدر قرار التكليف بدفع بدل فوات الخدمة، خلال شهرين من تجاوز المكلف السن المحددة للتكليف، ويسدد البدل كاملا ولا يخفض في حال وجود مدد من الخدمة الإلزامية مؤداة سابقا.

أما عن العقوبات التي تصدر بحق المكلف، الذي تجاوز السن المحددة للتكليف ولم يسديد قيمة بدل فوات الخدمة خلال ثلاثة أشهر، بنفسه أو بواسطة وكيله أو أحد ذويه ، تتضمن القانون المعاقبة بالحبس لمدة سنة واحدة.

كما يلزم من تجاوز السن المحددة للتكليف،  بدفع مبلغ 200 دولار أمريكي عن كل سنة تأخير في التسديد، تبدأ من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة، على ألا يتجاوز مجموع غرامات التأخير ألفي دولار أو ما يعادلها بالليرة السورية.

ووفقا للقانون "يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، للمكلفين بالدفع الذين امتنعوا عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة السابقة بقرار من وزير المالية".