تعديل على إحدى مواد قانون خدمة العلم

تعديل على إحدى مواد قانون خدمة العلم

شام إف إم  - وكالات

أقر مجلس الشعب في جلسته الـ35 من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني تعديلاً على إحدى مواد قانون خدمة العلم حيث تضمن مشروع القانون تعديل الفقرة (ه) من المادة 97 ينص على الحجز التنفيذي على أموال المتخلفين عن خدمة العلم والحجز الاحتياطي على أموال زوجاتهم وأبنائهم.

وجاء التعديل على النحو التالي "يحصل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة المكلف عند تجاوزه سن 42 عاماً وفقا لقانون جباية الأموال العامة ويقرر الحجز التنفيذي على أمواله دونما حاجة لإنذاره ويلقى الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجات وأبناء المكلف ريثما يتم البت بمصدر هذه الأموال في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد".