تعديلات على بعض مواد قانون الأحوال الشخصية

تعديلات على بعض مواد قانون الأحوال الشخصية

شام إف إم - وكالات

أقر مجلس الشعب في جلسته العشرين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني التي عقدت أمس الخميس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 وتعديلاته.

ويتكون مشروع القانون من مادتين تتمحوران حول سن الزواج والنفقة وحضانة الأطفال حيث بات إكمال أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر، وفي حال أتمت المرأة الثامنة عشرة من العمر وأرادت الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل.

وبالنسبة للنفقة الزوجية، يشير مشروع القانون إلى أنها تسقط في إحدى الحالتين وهما إذا امتنعت الزوجة عن الإقامة مع زوجها في مسكن الزوجية دون عذر شرعي، وإذا عملت خارج مسكن الزوجية دون إذن زوجها.

أما عن الحضانة فيشترط في الحاضن وفق المشروع، العقل والبلوغ والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة والقدرة على تربية المحضون ورعايته وحفظه صحة وخلقاً وألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف ويشترط  في المرأة الحاضن زيادة على الشروط الواردة سابقاً أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون، بينما يشترط في الرجل الحاضن زيادة على الشروط السابقة أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء وأن يكون ذا رحم محرم للمحضون الأنثى وتستمر الحضانة للأم ولو كانت على غير دين أبي المحضون بإتمامه الخامسة من العمر.

وتضمنت المادة 146 انتهاء الحضانة بإتمام المحضون ذكراً كان أم أنثى الخامسة عشرة من العمر ويخير بعدها في الإقامة عند أحد أبويه ولمن اختاره القاصر أن يطلب من القاضي تسليمه إياه وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 139 من القانون.